بيع الأعيان النجسة قوله: وتحريم الأعيان يستلزم تحريم (1).
ربما يظهر هذا من بعض الأخبار، وهو خبر جابر عن الباقر (عليه السلام) أنه منع رجلا عن أكل السمن والزيت الذي مات فيه الفأرة، فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها، فقال (عليه السلام): " إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ " (2)، فتأمل.
قوله: وجوه الاستمتاع، و * (وإنما الخمر) * الآية (3).
وأيضا، المسكر ليس ملكا لمسلم ولا يملكه، فكيف يتحقق بيعه (4)؟! فإن البيع نقل الملك إلى آخر - كما سيجئ - وأيضا مأمور بصبه من باب النهي، ومنع (5) الشارب وضربه، فكيف يبيعه منه؟ فتأمل.
قوله: مثل رواية السكوني.. إلى آخره (6).
ربما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار، وصريح بعضها جواز بيع مثل الخمر
Bogga 13