Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Kanz Raghibin
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
عن الوجه واليد، ويكون الترتيب معتبرا فيما يمكن غسله ساقطا فيما لا يمكن لأنا نقول: أجيب بأن العضو الواحد لا تتجزأ طهارته ترتيبا وعدمه.
قول المتن: (كجبيرة إلخ) إيضاحه ما قاله الرافعي - رحمه الله - المعتبر في حاجة الإلقاء أن يخاف شيئا من المضار السابقة لو لم يلقها، قال: والغالب في مثلها أن يكون ذلك الوضع بحيث لا يخاف منه إيصال الماء وإنما يقصد الانجبار؛ انتهى. وقوله: لا يمكن نزعها.
قال الإسنوي: الأولى ولا يمكن نزعها لأن العبارة توهم أن الممكن النزع لا يسمى ساترا، قلت: يمكن دفعه بأن كان ناقصة، والله أعلم قول الشارح: (بأن يخاف منه محذور مما سبق) منه يعلم أن الجبيرة يجب نزعها وإن وضعت على طهر ما لم يخش المحذور، غاية الأمر أنها إن وضعت على حدث وجب القضاء وإلا فلا. قول الشارح: (وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب إلخ) عللوا ذلك بأن المسح على الجبيرة بدل عن الصحيح الذي تحتها دون الجريح فالتعليل مشكل نعم ظاهر عبارة الرافعي وغيره أنه يدل عن جميع ما تحتها، وهذا التعليل يعضده قول الشارح، ولا يتأقت مسحها، أي على الأصح، ومقابله ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
قال الإمام: محل الخلاف إذا أمكن الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز الاستدامة انتهى، وفيه نظر يراجع من الإسنوي قول الشارح: (فلا يجب مسحها به) لكن يستحب، وأما عند عدم الساتر فيستحب مسحها بالتراب. قول الشارح: (ولو قدر على غسله وجب) لو تعذر
Bogga 97