Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Kanz Raghibin
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Noocyada
فعل الخطبة، لكن صرح شيخنا في شرح المنهج بخلافه.
قول الشارح: (لحرمة الوقت) أي ولما روت «عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناسا في طلبها، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله آية التيمم» ، رواه الشيخان، وقد تمسك من منع وجوب الإعادة بهذا الحديث، وأجيب بأن ذاك كان قبل نزول آية التيمم وعدم الماء في السفر ليس بنادر، فصلاتهم إذ ذاك بغير طهور ناشئة عن عذر عام، ويستفاد من قوله لحرمة الوقت أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك، أي لا يجوز فعلها قول المتن: (ويعيد) اعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة، فالذي عليه الجمهور أن الفرض هو المعادة، وقيل كلتاهما، وهو الأفقه، وقيل الأولى، وقيل إحداهما لا بعينها.
قال في شرح المهذب: وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى. قول الشارح: (لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها) قضية كلامه في شرح المهذب تحريمها. قول المتن: (ويقضي المقيم المتيمم) هذا بعمومه
Bogga 110