Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
لعدم وجوب نية الاستباحة، ولأنه يرفع الحدث. قول المتن: (أيضا أو فرضا إلخ) له مع الفرض أيضا صلاة الجنازة كما سيأتي في المتن، وأما خطبة الجمعة فهل له فعلها مع الفرض، وقع لشيخنا في المنهج وشرحه التصريح بجواز ذلك حيث قال: له مع الفرض نفل وصلاة جنازة وخطبة جمعة، ثم قال بعد ذلك: لو نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة امتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة اه.
قلت: قد صرح الإسنوي عند قول المنهاج ولا يصلي بتيمم غير فرض بشمول الفرض فيه لخطبة الجمعة، وهذا هو المنقول والحق، بل كلامه في شرح البهجة كالصريح في ذلك، والذي أوقعه في ذلك نظره إلى أنها من فروض الكفاية فألحقها بالجنازة ثم لما وجدهم مصرحين بامتناع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم حاول حمل ذلك على ما إذا تيمم لخطبة الجمعة فلا يصلي به الجمعة لأنها أعلى، ورتب على فهمه هذا أن له بنية النفل فعل خطبة الجمعة، كما له صلاة الجنازة، حيث.
قال في المنهج: أو نوى نفلا فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات اه.
وبالجملة فليس له أن يجمع بين الفرض وخطبة الجمعة كما هو صريح في كلامهم، وأما استفادة خطبة الجمعة بنية النفل فكلامهم كالصريح في امتناعه أيضا كما أنه كالصريح في صحة الفرض بنية خطبة الجمعة والله أعلم، ثم رأيت ابن المقري صرح بما قلته في إرشاده حيث قال: والتيمم لفرض فرض واحد كخطبة ومنذورة ولو نوى غيره مع نفل وجنائز اه. قول المتن: (أو نفلا) لو نوى النفل ونفى الفرض لم يستبح الفرض قطعا فيما يظهر. قول الشارح: (أما في الأولى فكما لو نوى بوضوئه إلخ) هذا يوجه بأن الوضوء يرفع الحدث.
قول الشارح: (وأما الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل) اختاره الإسنوي وعضده بأن المفرد المحكي بأل يعم وبأن ما استند إليه الأول من القياس على ما لو تحرم بنية الصلاة حيث تنعقد نفلا يرد بأنه لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، ولو فعل لم يصح. قول الشارح: (وله بنية النفل صلاة الجنازة) زاد في المنهج وسائر فروض الكفاية وقضيته
Bogga 103