Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Daabacaha
المكتبة السلفية ودار الحديث
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
إذا حَصَلَ السَّتر المَشْرُوطُ لَوْ كَان يَرَى كُعْبَاهُ مِن فَوْقِهِ، ولا يَجُوزُ المَسْحُ إِلَّا أَنْ يَلْبَسَهُ على طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالمَسْحِ الوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ والنَّوَافِلِ مَا لم تَنْقِضِ المدة، ولا يَجُوزُ المَسْحُ في غُسْلِ الجَنَابَةِ ولا غَيْرِهِ مِنَ الأغْسَالِ الوَاجِبَةِ والمَسْنُونَةِ، فإنْ أَجْنَبَ أَوْ حَاضَتِ المَرْأَةُ في أَثْنَاءِ المُدَّةِ وَجَبَ نَزْعُهُ واستئناف اللبس على طَهَارَةٍ، فَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ في الخُفِّ ارْتَفَعَتْ جِنَابتُهُ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ المَسْحُ حَتَّى يَستَأَنف اللبس على طَهَارَةٍ. وَصِفَةُ المَسْحِ المُختارِ أَنْ يَمْسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسفلهُ
والجوانب دون الأسفل بأن محل اللبس ثم الأعلى وهنا الأسفل فلم يجب ستر ذلك فيهما ووجب ما عداه، ولأن من شأن الثواب أن لا يشق ستره من نحو الأعلى بخلاف الخف فلا ينتقض ذلك بالسراويل (قوله وله أن يصلي بالمسح الواحد ما شاء من الفرائض إلخ) محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة والسلس أما هو فإن أحدث غير حدثه الدائم جاز له المسح، ثم إن أحدث قبل أن يصلي فرضاً بوضوء ليس مسح واستباح فرضاً ونوافل وإن أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره وطهره لا يفيد أكثر من ذلك، فلو أراد فرضاً آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل، أما حدثه فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه مستمر فهو حينئذ كغير حدثه، ومثله فيما ذكر ما إذا كان لابسه متوضئاً وتيمم لجراحة أو نحوها، وكذا محض التيمم لغير فقد الماء بأن يتكلف وقد لبس على التيمم الوضوء والمسح قبل البرء وإن حرم عليه الوضوء لما فيه من الضرر، فإن تيمم لفقد الماء لم يستبح المسح أصلاً لبطلان تيممه برؤية الماء (قوله فإن أجنب إلخ) خرج به مالو تنجست رجله في الخف وأمكن غسلها فيه فإن له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع لها خلاف نحو الجنابة (قوله فإن اقتصر على جزء يسير إلخ) يشترط أن لا يكون على ظاهره
71