33

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Daabacaha

المكتبة السلفية ودار الحديث

Goobta Daabacaadda

بيروت

إذا وَثِقَ بأنَّ أصحابَه لا يَكْرَهُونَ ذلك فَإنْ لم يثقِ لمِ يَزِد عَلَى قَدْرِ حصِّتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بابِ الرِّبَا فِي شَىْءٍ فَقَدْ صَحّتْ الأحاديثُ فِى خَلْطِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ زَادَهُمْ .

(النَّاسِعةُ) يُستَحَبُّ أنْ يُحَصِّلَ مَرْكُوبًا قَويًّا وطَيِّا والرُّكوب فى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْى عَلَى المَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَقَدْ ثَبَتَ فى الأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أنّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا


(قوله والركوب فى الحج أفضل الخ ) صوبه فى هذا الكتاب ولا ينافيه لزوم المشى بالنذر وعدم إجزاء الركوب عنه وإن كان أفضل لأن شرط لزوم المنذور كونه قربة ومتى قيدت لذاتها امتنع أن يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل كما يعلم من صريح كلامهم فى باب النذر وهذا كذلك فقد اشتمل على مشقة لا توجد فى الركوب فهو نظير ما لو نذر التصدق بدرهم فإنه لا يجوز له التصدق بدله بدينار فإن قلت ينافيه قولهم لو نذر الصلاة بمسجد المدينة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام أجزأته بمسجد مكة قلت ممنوع فإن المكان لم يقصد بالنذر من حيث ذاته بل من حيث إيقاع الصلاة فيه فإذا أوقعت فيما هو أفضل منه وجد ذلك المقصود وزيادة بخلاف ما نحن فيه فإن كلا من نحو المشى والركوب قصد لذاته فلم يقم غيره مقامه ومن ثم لو نذر سكنى المدينة لم يجزه عنها سكنى مكة كما أفتيت به لأن كلا من المكانين هنا مقصود لذاته لاختلافهما فى المشقة وغيرها وبه يفرق بينه وبين إجزاء الاعتكاف فى مسجد مكة عنه إذا نذر فى مسجد المدينة لأنه لا يختلف من حيث المكان إلا فى الأفضلية فأجزأ فيه الفاضل لأن فيه جميع ما فى المفضول وزيادة والحاصل أن الشيئين إذا اتفقا جنساً ولم يختلفا إلا فى الفضل أجزأ الأفضل بخلاف ما إذا اختلفا جنساً أو تفاوتا فى وصف غير الأفضلية كالمشقة مثلا وورد فى المشى فى النسك فضل عظيم منه ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من حج من مكة .. س. حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة وتضعيف البيهقى له بأن عيسى بن سوادة أحد رواته تفرد به وهو مجهول مردود بأنه لم ينفرد به لأن الحافظ ابن مسدى وغيره أخرجوه من

33