Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Daabacaha
المكتبة السلفية ودار الحديث
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(الرَّابَعةُ) يَجتَهدُ فى إرْضَاء وَالدَيْه وَمَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْه بَرَّهُ وَطَاعَتُهَ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةَ اسْتَرْضَتْ زَوجَهَا وَأَقاربها ويُستحَبُّ للزوجِ أنْ يُحُجِّ بَهَا فَإِن مَنعهُ أحدُ الوّالدَين
الأول أقرب ( قوله استرضت ) أى ندبا على تفصيله الآتى فى الزوج ويظهر أنه يندب لغير المرأة أيضاً استرضاء أقاربه إن أمكن وقد يفهم ذلك قول المصنف : ومن يتوجه عليه بره وطاعته (قوله ويستحب للزوج إن يحج بها) كأن وجهه مع ما فيه من الاتباع تحصيل عبادة لها أوقيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمره فعلى الأول كالحج فى ذلك كل سفر لعبادة وعلى الثانى لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن له استصحابها ولعل هذا أقرب ومثلها فما ذکر السرية ( قوله فإن منعه أحد الوالدين الخ ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يمنعه أحدهما أو كلاهما وهو كذلك خلافاً للماوردى ولا بين أن يكون هناك أقرب من المانع أولا وهو ظاهر وبه صرح القونوی لأن العلة فی المنح هی وجوب البر کما یأتی ولا ريب أن الجد يجب بره مع وجود الأب بل كلامهم صريح فى ذلك إذ الجد يسمى أباً حقيقة عندهم فما يحثه الولى العراقى وغيره مما يخالف ذلك ضعيف ولا بين المسلم والحر وضدهما وهو الأوجه خلافاً للأذرعى حيث قيد بالإسلام لأن المنع هنا إنما هو لوجوب بره والكافر يجب بره وإنما لم يراع الأب الكافر فى الجهاد لظهور أن المنع ثم الحمية والانتصار لدينه فى الجملة وإن كان الكفار المقاتلون أعداءه ولا بين أن يأذن الزوج أولا لأن رضاه لا يسقط حق الأبوين وظاهره أيضاً أنه ليس له المنع من الفرض وإن لم يجب على الولد لكونه فقيراً وهو كذلك على الأوجه كما اقتضاه إطلاقهم خلافاً للعز بن جماعة وإن تبعه الزركشى وقولهم لأنه عاص يمنعه إنما هو باعتبار الأصل ويؤيد ذلك قول الشافعى رضى الله تعالى عنه إن أراد الحج ماشياً وهو يطيقه لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه انتهى فقضية اطلاقه أنه لا فرق بين مسافة القصر ودونها مع أن الحج فى الأول غير واجب عليه كما يأتى وإنما جاز له منعه من الجهاد لكونه أخطر فلا يقاس به الحج فى ذلك لا يقال الحج هنا غير واجب والبر واجب فكيف قدم عليه لأنا تقول هو وإن كان غير واجب إلا أنه إذا وقع يسقط عنه واجباً ويحصل له كمالا عظيما بلاكبير خطر فسومح له فيه لذلك وعليه فلو أذن السيد لرقيقه فى الحج لمجرد غرض العبد فقط فهل للأب منعه كالزوجة إن أذن لها الزوج فى غير حجة الإسلام أم لا فيه نظر والأول غير بعيد لأن حجه لا يسقط به حجة الإسلام نعم قضية قولهم لو كان المملوك أبوان حران لم يلزمه استئذانهما أنه ليس للأب هنا المنع مطلقاً إلا أن يحمل على ما إذا سافر لغرض السيد دون
25