207

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Baare

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Daabacaha

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

نموًا زائدًا، بحيث تُرْغَبُ كثيزا لقوّتها، لكن بعد نحو لقطاتٍ تيبس سريعًا. فهل [١/ ٣٦٢] يكون هذا عيبًا وللمشتري ردّها ورد ما أكل منها، ويرجع بالثمن كاملًا؟ الظاهر نعم. فليحرر.
باب السلم
(١) قوله: "واللحوم النيئة الخ": مفهومه أنه لا يصحّ في مطبوخ ومشويّ، ولا في لحمٍ بعظم إن لم يعيّن محل قطعه، لاختلافه، وأنه يصح بدون عظم ولو لم يعيّن محل قطعه، لأن القيد راجع لقوله: "ولو مع عظمها" كما يفهم من كلامهم.
(٢) قوله: "إلا في أمة وولدها"، أي أو أخيها ونحوه، لندرة ذلك. وظاهر كلامهم أنه يصح في شاة وولدها ونحو ذلك. ولكن تعليلهم يأباه.
وقوله: "أو في حامل" ظاهر إطلاقهم هنا أنه لا فرف بين الأمة وغيرها، فليحرر.
مسألة: وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح إن بيَّن قِسْطَ كلِّ أجل، وثمن كل جنس، وإلا فلا. وإن أسلم جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبيِّن حصة كل جنس من المسلم فيه. فعلى هذا: لو أسلم مائة قرش مثلًا من ذهب وفضة في قَدْرٍ معلوم من زيت أو نحوه، ولم يذكر أن الذهب بكذا والفضة بكذا، لا يصح السلم. وغالب الناس لا يتنبه لذلك. ونادرٌ من يعقد عقد سلم بوجه شرعي، مع أنه أكثر المعاملات في ديارنا، بل وغير السلم كذلك، فهذه مصيبة عامّة ورزيّة طامّة. عافانا الله تعالى من مخالفة ما شرع، وموافقة أهل الأهواء والبدع.
(٣) قوله: "فلا يصح في مكيل وزنًا الخ" أي وتقدم بيان المكيل والموزون في باب الربا، وذكر المكيل أيضًا في باب زكاة الخارج من الأرض. ولا عبرة بما يستعمله الناس الآن من كيل ووزن، بل ما كان على عهد النبي ﷺ في المدينة ومكة، كما ذكروه في الرّبا. وجَوْزُ القطن موزون، كما يفهم من حاشية ابن عوض

1 / 187