The Commentary of Al-Suyuti on Sunan al-Nasa'i

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
117

The Commentary of Al-Suyuti on Sunan al-Nasa'i

حاشية السيوطي على سنن النسائي

Baare

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ النُّوقُ ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ وَاحِدُهَا لِقْحَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ هِيَ لبون لَهُ قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ اللِّقَاحَ كَانَتْ مِلْكًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ قَالَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَانَتْ تَرْعَى خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَصَادَفَ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ بِلِقَاحِهِ إِلَى الْمَرْعَى وَطَلَبَ هَؤُلَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِشُرْبِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَ رَاعِيهِ فَخَرَجُوا مَعَهُ إِلَى الْإِبِلِ وَذكر بن سَعْدٍ أَنَّ عَدَدَ لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَت خَمْسَة عشرةوانهم نَحَرُوا مِنْهَا وَاحِدَةً يُقَالُ لَهَا الْحَسْنَاءُ وَأَمَرَهُمْ أَن يشْربُوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا قَالَ بن سَيِّدِ النَّاسِ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَأَبْوَالُهَا تَدْخُلُ فِي عِلَاجِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الِاسْتِسْقَاءِ لَا سِيَّمَا إِبِلُ الْبَادِيَة الَّتِي ترعى الشيح والقيصوم [٣٠٧] وَمَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ هُمُ السَّبْعَةُ الْمَدْعُوُّ عَلَيْهِمْ بَعْدُ بَيَّنَهُ الْبَزَّارُ فِي رِوَايَتِهِ وَقَدْ نَحَرَ جَزُورًا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَةَ مُؤَنَّثَةٌ تَقُولُ هَذِهِ الْجَزُورُ وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكِّرْهُ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَبُو جَهْلٍ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ الْفَرْثُ بِالْمُثَلَّثَةِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ أَيْ بِإِهْلَاكِ قُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيطٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَدُ الْمُسَمَّى فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعِمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي قَلِيبِ بِفَتْحِ الْقَافِ آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ وَقِيلَ الْعَادِيَةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي لَا يعرف صَاحبهَا

1 / 161