46

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

حسن هَذِه الِاسْتِعَارَة مَأْخَذ المُصَنّف من التَّرْجَمَة قَوْله [٦٢] وَأكْرم نزله بِضَمَّتَيْنِ أَو سُكُون الزَّاي وَهُوَ فِي الأَصْل قرى الضَّيْف قَوْله فليغسله أَي الْإِنَاء سبع مَرَّات قَالَ أَبُو الْبَقَاء مَرَّاتٍ سَبْعًا عَلَى الصِّفَةِ فَلَمَّا قُدِّمَتِ الصِّفَةُ وأضيف إِلَى الْمصدر نصبت نصب الْمصدر قلت إِعْطَاء اسْم الْعدَد إِلَى الْمَعْدُود لَا يحْتَاج إِلَى اعْتِبَار هَذَا التَّكَلُّف فَإِن مَا بَينهمَا من الملابسة يُغني عَن هَذَا وَمَعْلُوم أَن الأَصْل فِي مثل هَذَا الْعدَد هُوَ الْإِضَافَة إِلَى الْمَعْدُود فَكيف يُقَال هُوَ خلاف الأَصْل ثمَّ من لم يَأْخُذ بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث يعْتَذر بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَن أَبَا هُرَيْرَة وَهُوَ رَاوِي الحَدِيث كَانَ يُفْتى بِثَلَاث مَرَّات وَعمل الرَّاوِي بِخِلَاف مرويه من أَمَارَات النّسخ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

1 / 52