Hashiyat al-Shirwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

Abdul Hamid Al-Sharwani d. 1301 AH
70

Hashiyat al-Shirwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة

Sanadka Daabacaadda

1357 ه - 1983 م

جواب آخر عن المغني (قوله بتثليث ميمه) أي مع إسكان الكاف، وفي المطلب لغة رابعة هي فتح الميم والكاف، وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف أو ضمها شيخنا قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا نهاية (قوله بفتح لامه وضمها) أي وضم الطاء ومغني زاد شيخنا أو كسرهما فلغاته ثلاث اه.

(قوله نابت من الماء) عبارة غيره شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث اه.

(قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي سم عبارة شيخنا قضيته أنه لو أخذ، ثم طرح صحيحا، ثم تفتت بنفسه لم يضر، وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة الضرر به وبه صرح ابن قاسم في شرحه على الكتاب اه يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن شيخنا والبجيرمي مثله بزيادة (قوله وإن كان من القطران إلخ) اعتمده ع ش خلافا للنهاية عبارته، ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به، وأنه مخالط فغير طهور، وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه.

وقوله فغير طهور حمله المغني وكذا شيخنا كما يأتي على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب (قوله لإصلاح ما يوضع إلخ) والمعروف في زمننا أن ذلك لإصلاح نفس القربة لا الماء (قوله ولو مصنوعا إلخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها أي نحو الأرض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه نهاية وإيعاب قال شيخنا، ويؤخذ منه أن ماء الفساقي والصهاريج ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور، وأن ماء القرب التي تعمل بالقطران لإصلاحهما كذلك ولو كان مخالطا بخلاف ما إذا كان لإصلاح الماء وكان من المخالط، ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر وينبغي أن يكون منه طونس الساقية وسلبة البئر للحاجة إليهما اه زاد البجيرمي وليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا ع ش، وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي فعلم أن تغير الماء الموضوع في الأواني التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر.

وإنما الخلاف في أن التغير به تغير بما في المقر أو بما لا يستغنى عنه فعند ع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي تغير بما لا يستغنى الماء عنه كالقطران الذي في القرب اه.

(قوله لتعذر صون الماء عنه) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه، وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلى ومغني (قوله على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولو صب المتغير بمخالط لا يضر على ماء لا تغير فيه فتغير به كثيرا ضر؛ لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه، قاله ابن أبي الصيف وقال الإسنوي إنه متجه وعليه يقال لنا ماءان تصح الطهارة بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين اه.

عبارة سم قوله لم يضر على الأوجه

Bogga 71