Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٣٩٧ هـ
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim
Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٣٩٧ هـ
Noocyada
(١) غير المأكول كالكلب والفهد والأسد، لأنه ليس محلًاّ للذكاة، فهو ميتة، وهذا مذهب الشافعي، وأما الذكاة في المأكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه. (٢) لا غير إذ لانزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه، وقال الشارح: لا يجوز بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافًا، وقيل يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس وزبل، وأجاز شيخ الإسلام الانتفاع به قبل الدبغ فيما لم ينجسه، وكذا يجوز الانتفاع به في اليابس وأن المراد من الآية تحريم الأكل، لأنه المقصود منها عرفًا، ولا يجوز أكله لأنه جزء من الميتة، قال الشارح: في قول عامة أهل العلم، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، وفي الصحيحين «إنما حرم من الميتة أكلها» .
1 / 110