90

Hashiyat al-‘Attar ‘ala Jam‘ al-Jawami‘

حاشية العطار على جمع الجوامع

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
إلَى وُرُودِهِ) أَيْ الشَّرْعِ أَشَارَ بِهَذَا كَمَا قَالَ إلَى أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ مِنَّا فِي الْأَفْعَالِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِالْوَقْفِ فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَنْ نَفَى مِنَّا الْحُكْمَ فِيهَا وَبَلْ هُنَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى الْأَوَّلِ إذْ تَوَقُّفُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّرْعِ مُشْتَمِلٌ عَلَى انْتِفَائِهِ قَبْلَهُ وَوُجُودُهُ بَعْدَهُ.
ــ
[حاشية العطار]
الْأَمْرِ الْمُطَابِقَةَ لِلْوَاقِعِ فَغَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ الْكَاذِبُ وَهُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ مَثَلًا وَإِنْ أَرَادَ الْمُطَابِقَةَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ خَبَرٍ فَإِنَّ الْمُخْبِرُ مُظْهِرٌ لِمُطَابَقَةِ خَبَرِهِ إذَا كَانَ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ فَلَا يَظْهَرُ كَبِيرُ فَائِدَةٍ لِقَيْدِ الْمُطَابَقَةِ وَكَأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ صِدْقِ الْجُمْلَةِ عَلَى الشَّأْنِ الْمُطَابَقَةُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ صِدْقَ الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ هُوَ اتِّحَادُهُمَا خَارِجًا الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِهُوَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُطَابَقَةُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى وَجْهٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ أَصْلًا فِي صِحَّةِ الْإِخْبَارِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى شَأْنَ النَّاسِ وَحَالَهُمْ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِمْ وَبِمُلَاحَظَةِ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ فَالظَّرْفِيَّةُ فِيهِ نَظِيرُ الظَّرْفِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ الدَّارُ فِي نَفْسِهَا قِيمَتُهَا كَذَا أَيْ بِمُلَاحَظَةِ نَفْسِهَا.
وَقَوْلُ سم فِي الِاعْتِذَارِ عَنْ الشَّارِحِ يُمْكِنُ تَفْسِيرُ الْأَمْرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْوُجُودِ أَيْ بَلْ وُجُودُهُ مَوْقُوفٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَيْ الشَّأْنُ فِي وُجُودِهِ أَيْ وَهُوَ تَقَرُّرُ وُجُودِهِ أَيْ ثُبُوتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ اهـ لَا يَخْفَى مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ رَكَاكَةِ التَّرْكِيبِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَيَصِيرُ مَجْمُوعُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْمُصَنِّفِ هَكَذَا بَلْ الْأَمْرُ أَيْ وُجُودُهُ فِي وُجُودِهِ وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَخَلَّصَ عَنْ الرِّكَّةِ فَعُدِلَ عَنْ تَقْدِيرِ لَفْظِ الْوُجُودِ إلَى لَفْظِ التَّقَرُّرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ فِي الْحَوَاشِي إنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُجْعَلُ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ زِيَادَةُ رَكَاكَةٍ عَلَى رَكَاكَةٍ وَقَوْلُ سُمْ أَيْضًا إنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي خَبَرِ لَفْظِ الْأَمْرِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الضَّمِيرِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الِاسْمِ الظَّاهِرِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ كَذَلِكَ اهـ.
غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ النُّحَاةَ إنَّمَا أَوْجَبُوا كَوْنَ خَبَرِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ جُمْلَةً؛ لِأَنَّ الشَّأْنَ بِمَعْنَى الْقِصَّةِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا جُمْلَةً؛ لِأَنَّهُ الْكَلَامُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِخْبَارُ عَنْ أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فَلْيَكُنْ لَفْظُ الشَّأْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ سم وَلَوْ سَلِمَ فَلَا يَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرَهُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَجُوزُ تَخْرِيجُهَا عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الْإِخْبَارَ عَلَى ضَمِيرِ الشَّأْنِ بِمُفْرَدٍ خِلَافًا لِلْبَصْرِيِّينَ كَمَا أَنَّهُمْ جَوَّزُوا حَذْفَ أَحَدِ جُزْأَيْ الْجُمْلَةِ الْمُخْبَرِ بِهَا عَنْ ضَمِيرِ الشَّأْنِ خِلَافًا لِلْبَصْرِيِّينَ الْمَانِعِينَ مِنْهُ فَيَجُوزُ تَخْرِيجُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى حَذْفِ أَحَدِ جُزْأَيْ الْجُمْلَةِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: إلَى وُرُودِهِ) أَيْ الشَّرْعِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْثَةُ كَمَا فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِهَا لَزِمَ وَصْفُ الْبَعْثَةِ بِالْوُرُودِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ إذْ الْبَعْثَةُ هِيَ الْإِرْسَالُ وَوَصْفُ الْإِرْسَالِ بِالْوُرُودِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَحْكَامُ لَمْ يَحْسُنْ الْإِضْرَابُ إذْ التَّقْدِيرُ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الْأَحْكَامِ بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ إلَى وُرُودِ الْأَحْكَامِ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ وُرُودُ الْأَحْكَامِ الْبَعْثَةَ. اهـ. سم.
وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُرُودِ الْوُجُودُ فَالْمَعْنَى إلَى وُجُودِ الْإِرْسَالِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَقُولَةٍ بَعْدَ هَذِهِ (قَوْلُهُ أَشَارَ بِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ وَقَصَدَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ دَفْعَ مَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْإِضْرَابِ لِفَهْمِهِ مِنْ النَّفْيِ قَبْلَهُ بَلْ الْإِتْيَانُ بِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ لَمْ يُرِدْ مَعْنَى أَنَّا أَوَّلًا نَدْرِي هَلْ الْحُكْمُ ثَابِتٌ قَبْلَ الْبَعْثَةِ أَوْ لَا بَلْ أَرَادَ أَنَّ وُجُودَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُرُودِ الشَّرْعِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَفْعَالِ) أَيْ فِي شَأْنِ الْأَفْعَالِ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْعَالِ مَا يَشْمَلُ الْأَفْعَالَ وَالِاعْتِقَادَاتِ وَإِنْ كَانَ تَعَلُّقُ الْخِطَابِ بِالِاعْتِقَادَاتِ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهَا لَا بِاعْتِبَارِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْكَيْفِ لَا الْفِعْلِ حَقِيقَةً وَإِنْ عُدَّتْ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُسَامَحَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْأَفْعَالِ.
(قَوْلُهُ: إذْ تَوَقُّفُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّرْعِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ إلَى فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى عَلَى وَإِنْ كَانَ الْأَحْسَنُ التَّعْبِيرَ بِعَلَى وَاسْتَشْكَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ تَوَقُّفَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فَهُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَالْأَحْكَامُ هِيَ الشَّرْعُ؛ لِأَنَّهُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَيَكُونُ حَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى الشَّرْعِ أَوْ أَنَّ الْأَحْكَامَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْأَحْكَامِ وَهُوَ فَاسِدٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْعِ هُنَا الْبَعْثَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَحْكَامَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ قَبْلَ التَّبْلِيغِ.
(قَوْلُهُ: مُشْتَمِلٌ عَلَى انْتِفَائِهِ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ مُحْتَوٍ عَلَيْهِ احْتِوَاءَ الْمَلْزُومِ عَلَى لَازِمِهِ لَا احْتِوَاءَ الْكُلِّ عَلَى مَا فِي ضِمْنِهِ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاءَ قَبْلَهُ وَالْوُجُودَ بَعْدَهُ خَارِجَانِ عَنْ مَفْهُومِ

1 / 91