570

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِمَّا شَرَعَا فِيهِ بِلَا إذْنِ أَوْ بِهِ وَهُوَ تَطَوُّعٌ وَلِمُكَاتَبٍ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ وحَجٌّ مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ وَمُبَعَّضٌ كَقِنٍّ إلَّا مَعَ مُهَايَأَةٍ فِي نَوْبَتِهِ فكَحُرٍّ
فصل
ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه وَلَوْ مِنْ مُعْتَكِفِينَ إنْ أَتَى عَلَيْهِ فِعْلُ صَلَاةٍ وَإِلَّا صَحَّ بِكُلِّ مَسْجِدٍ كَمِنْ أُنْثَى

قوله: (ولهما تحليلهما) أي: تجريدهما وإخراجهما. تاج الدين البهوتي. فإن لم يحللاهما، صح وأجزأ. قاله في "الإقناع". قوله: (بلا إذن) أي: ولو منذورًا.
قوله: (إلا بمسجد) استدل على ذلك بقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: ١٨٧]. وفيه تأمل، إلا أن يضم إلى الآية أمر خارجي، وهو: أنه يحرم الوطء في الاعتكاف، فلو كان الاعتكاف يصح بالمسجد وغيره، لقيل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. كذا قرره الشيخ منصور البهوتي. محمد الخلوتي.

2 / 45