كتاب الطهارة
وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال الخبث.
المياه ثلاثةٌ (١):
طهورٌ لا يرفع الحدث (٢) ولا يزيل النجس الطارئ غيره (٣)، وهو الباقي على خلقته.
فإن تغير بغير ممازجٍ - كقطع كافورٍ، أو دهنٍ، أو بملحٍ مائي، أو سخن بنجسٍ - (٤): كره (٥).
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه - من نابتٍ فيه وورق شجرٍ -، أو
_________
(١) الصحيح: أن الماء قسمان فقط: طهورٌ ونجسٌ، فما تغير بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغير بنجاسةٍ فهو طهورٌ، وأن الطاهر قسمٌ لا وجود له في الشريعة.
(٢) التراب في التيمم - على المذهب - لا يرفع الحدث، والصواب: أنه يرفع الحدث.
(٣) أي: لا يزيل النجس إلا الماء ... والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيلٍ كان؛ طهر محلها.
(٤) الصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرًا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان؛ كان نجسًا.
(٥) الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
1 / 7