وصلاتها في درعٍ، وخمارٍ، وملحفةٍ (١)، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش (٢)، أو صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه (٣)، أو نجسٍ (٤): أعاد (٥)، لا من حبس في محل نجسٍ.
_________
(١) وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إن كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ.
(٢) فإن فحش ولكنه في زمنٍ يسيرٍ - بحيث انكشف ثم ستره -؛ فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيحٍ؛ بل نقول: إذا انكشف وستره في زمنٍ يسيرٍ؛ فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما إذا هبت ريحٌ وهو راكعٌ وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده.
(٣) ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوبٍ محرمٍ ...، وهذا القول - أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوبٍ محرمٍ - هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين بموجبه، لكن كثيرًا من أهل العلم ضعفه، وقالوا: لا تقوم به حجةٌ، ولا يمكن أن نلزم إنسانًا بإعادة صلاته بناءً على حديثٍ ضعيفٍ.
(٤) فإن كانت نجاسةً يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه؛ مثل: اليسير من الدم المفسوح.
(٥) ظاهره: سواءٌ كان عالمًا أم جاهلًا أم ذاكرًا أم ناسيًا أم عادمًا أم واجدًا، وهذا هو المذهب ...
وقال بعض أهل العلم: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، فقال الله - تعالى -: «قد فعلت»، والآية عامةٌ، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله ﷿، وأوجب على نفسه ﷿ أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلمٌ -.
إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوبٍ نجسٍ وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئٌ لا خاطئٌ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئٌ، ولكن هو الآن مخطئٌ جاهلٌ؛ فليس عليه إعادةٌ بمقتضى هذه الآية ...
وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسةٌ، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ...
وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوبٌ طاهرٌ، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألةٌ فيها أقوالٌ ...؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ...، وهذا هو القول الراجح.
1 / 65