باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (١)، ولا مع حملٍ (٢).
وأقله: يومٌ وليلةٌ (٣)، وأكثره: خمسة عشر يومًا (٤).
وغالبه: ست أو سبعٌ.
وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا (٥).
ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع
_________
(١) تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ.
(٢) الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.
(٣) الصحيح: أنه لا حد لأقله.
(٤) الصحيح في ذلك - أيضًا -: أنه لا حد لأكثره.
(٥) الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.
1 / 47