134

Hashiya Cuthayminiyya

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Noocyada

باب صلاة العيدين وهي فرض كفايةٍ (١)؛ إذا تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى، وآخره: الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن: في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى - وعكسه الفطر -، وأكله قبلها - وعكسه في الأضحى إن ضحى -. وتكره في الجامع بلا عذرٍ (٢).

(١) [قولٌ آخر]: أنها فرض عينٍ على كل أحدٍ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثمٌ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ...، وهذا عندي أقرب الأحوال، وهو الراجح. (٢) ظاهر كلام المؤلف أنه تكره في الجامع؛ سواءٌ في مكة أو المدينة - أو غيرهما من البلاد -. أما في المدينة فظاهرٌ أن المدينة كغيرها ... أما في مكة؛ فلا أعلم أن الرسول ﷺ أو أحدًا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في «الروض المربع» مكة المشرفة. ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبةٌ؛ لأنها جبالٌ وأوديةٌ، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام.

1 / 145