Hashiya Cuthayminiyya

Hazim Khanfar d. 1450 AH
129

Hashiya Cuthayminiyya

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Noocyada

- وقراءة آيةٍ (١). - والوصية بتقوى الله ﷿ (٢). - وحضور العدد المشترط (٣). ولا يشترط لهما: الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما: أن يخطب على منبرٍ أو موضعٍ عالٍ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا، ويعتمد على سيفٍ أو قوسٍ أو عصا (٤)، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو

(١) الدليل على اشتراط قراءة الآية: أن النبي ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة ب- (ق والقرآن المجيد) يخطب بها. ولكن ليس هذا بدليلٍ؛ لأن الفعل المجرد لا يدل الوجوب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيءٍ من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد ﵀. (٢) فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها فيجزئ. (٣) الصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصوابٍ - كما سبق -، لكننا إذا قلنا: يشترط حضور ثلاثةٍ؛ صار لا بد من حضور الثلاثة. (٤) استدلوا بحديثٍ يروى عن النبي ﷺ في صحته نظرٌ. وعلى تقدير صحته: قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي ﷺ بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيءٍ. ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتمادٍ - مثل أن يكون ضعيفًا يحتاج إلى أن يعتمد على عصًا - فهذا سنةٌ؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنةٌ، وما أعان على سنةٍ فهو سنةٌ، أما إذا لم يكن هناك حاجةٌ فلا حاجة إلى حمل العصا.

1 / 139