Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
[ باب شروط الصلاة]
قوله في المتن: من حدث) أي أصغر أو أكبر اه ع قيل: إنما قدم الحدث لأنه أقوى؛ لأن قليله ليس بعفو بخلاف القليل من النجس ورد بأن القطرة من الخمر أو الدم أو البول إذا وقعت في البئر تنجس والجنب أو المحدث إذا أدخل يده في الإناء لا ينجس والأولى أن يقال ليس فيه تقديم؛ لأن الواو لمطلق الجمع (فرع) النفل والفرض في شرائط الصلاة وسننها سواء إلا في ستة أشياء ثلاثة في الفرض وثلاثة في السنة فأما الفرض فترك القيام فيها بغير عذر وجوازها على الراحلة بالإيماء حيثما توجهت وجوازها بنية مطلقة، وأما السنة فكراهة فعلها في جماعة وأن لا يؤذن لها وأن يقعد في تشهدها كيف شاء كالمريض لا يسن له قعود دون قعود اه صلاة جلابي (قوله في المتن: وخبث) بفتحتين وهو النجاسة مغلظة كانت أو مخففة اه ع (قوله في المتن: ومكانه) فهل يشترط طهارة مكان الميت لجواز الصلاة عليه ينظر في فصل الصلاة عليه على الهامش.
(مسألة) صلى على بساط وعلى جانبه نجاسة كثيرة وقيامه على الطاهر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تجوز الصلاة صغيرا كان البساط أو كبيرا وقال بعضهم إن كان البساط كبيرا تجوز صلاته وإن كان صغيرا لا تجوز صلاته والحد الفاصل بين الصغير والكبير هو أنه لو رفع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر فهو كبير وإن كان يتحرك الطرف الآخر فهو صغير واستدلوا بمسألة ذكرها في كتاب الزيادات قال إن كان ثوب طويل على أحد طرفيه نجاسة كثيرة وتوشح بطرفه الطاهر وصلى وطرفه النجس ملقى على الأرض فإنه ينظر إن كان الطرف النجس الملقى على الأرض يتحرك لا تجوز صلاته وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته فجعلوا حكم البساط على ذلك. اه. طح.
(قوله: إطلاقا لاسم الحال على المحل) أي لأن أخذ عين الزينة لا يتصور فأريد محلها وهو الثوب. اه. كافي (قوله: وعكسه في الثاني) أي فإن الستر لا يجب لعين المسجد بدليل جواز الطواف عريانا فيعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تجز صلاته وإن لم يكن عنده أحد فإن قيل الآية وردت في الطواف قاله ابن عباس لا في حق الصلاة فكيف يجوز التمسك بها قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وها هنا اللفظ عام؛ لأنه قال عند كل مسجد فيمنع القصر على مسجد واحد وهو المسجد الحرام فإن قيل لو وردت الآية في سبب يثبت الحكم فيما سواه على حسب ذلك الحكم وإن عم اللفظ وها هنا تناولت الطواف الذي وردت لأجله بطريق الوجوب لا الافتراض حتى لو طاف عريانا يعتد به فكان يجب أن يكون في حق الصلاة كذلك قلنا الأمر يحمل على الافتراض إلا إذا قام دليل على عدمه وقد قام الدليل على عدم فرضية الستر في الطواف وهو الإجماع ولا دليل في حق الصلاة فيبقى الأمر فرضا. اه. كاكي.
قوله: وهو الإجماع دعوى الإجماع ممنوعة. اه. كمال (قوله: البالغة) هو من إطلاق اسم السبب على المسبب إذ الحيض أحد أسباب البلوغ أو ذكر الملزوم وأراد به اللازم فإن كل حائض بالغة ولا ينعكس. اه. كاكي (قوله: لا تجوز الصلاة فيه) أي وتجوز عليه إذا كان تحته نجاسة وفيه خلاف. اه. قنية (قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان) أي إزار ورداء (قوله: أهل الجفاء) أي الغلظة والمراد العوام.
(قوله في المتن: وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته) وفي الفتاوى الظهيرية قال الفضلي ما تحت السرة إلى نبات الشعر من العانة ليس بعورة لتعامل العمال في الإبداء عنه عند الاتزار وفي المنع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهو ضعيف إذ التعامل بخلاف النص لا يعتبر. اه. كاكي (قوله: عملا بكلمة حتى) أي دفعا للتناقض عن صاحب الشرع. اه. كاكي قال الكمال وحديث حتى يجاوز ركبته لم يعرف وعلى هذا يسقط ترتيب البحث المذكور أعني قوله وكلمة إلى آخره؛ لأن تمامه متوقف على كون حديث الركبة مما يحتج وله طريقان معنويان وهما أن الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فحكمنا بدخولها احتياطا وأن الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز وهذا في التحقيق وجه كون الموضع موضع الاحتياط. اه. كمال
Bogga 95