قوله لأنه ليس بخارج، وإنما هو مخرج) قال الكمال لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجا نجسا، وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة، فلذا اختار السرخسي في جامعه النقض وفي الكافي والأصح أن المخرج ناقض، وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعلق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج انتهى.
وفي النوازل وفتاوى العتابي عصرت القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض، ولكن قال وفيه نظر وفي الجامع للإمام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمد كالفصد والحجامة ولا يبني على صلاته وفي الكافي الأصح أن المخرج ناقض وفي الفوائد الظهيرية مثل ما ذكر في الكتاب، وقيل في الفرق إن فيهما بعد قطع الجلدة يخرج الدم بنفسه وكذلك المخرج انتهى كاكي
(قوله في المتن وقيء ملأ فاه) أي فم المتوضئ انتهى.
(قوله في المتن ولو مرة) بكسر الميم أي صفراء انتهى عيني (قوله في المتن أو علقا) أي دما جامدا انتهى عيني (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قاء أحدكم» إلى آخره) قيل المدعى وهو كون القيء ملء الفم حدثا أخص من الدليل لأنه مطلق، أقول المدعى هاهنا كون القيء حدثا، وأما اشتراط ملء الفم فبدليل آخر سيأتي انتهى يحيى. (قوله أو قلس) المضبوط أو رعف يحيى. (قوله تملأ الفم) والظاهر أنه قاله سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى كاكي، وروى البيهقي وصاحب المحيط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب وقيء ذارع وتقاطر بول ودم سائل ودسعة تملأ الفم والحدث والقهقهة في الصلاة» انتهى كاكي قال في فتح القدير، وأما قول علي أو دسعة تملأ الفم يعرف وروى البيهقي في الخلافيات عنه - صلى الله عليه وسلم - «يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملأ الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم»، وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان. (قوله؛ لأن للفم حكم الخارج) قيل هذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل أقول هذا تعليل النص كما هو الأصل لا تعليل يقابله انتهى يحيى.
(قوله وهذا قول محمد إلى آخره) قال في الكافي والأصح قول محمد - رحمه الله -؛ لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب، وإنما تدل في بعض الصور للضرورة كما في سجدة التلاوة إذ لو اعتبر السبب لانتفى التداخل؛ لأن كل تلاوة سبب وفي الأقارير اعتبر المجلس للعرف والإيجاب والقبول لدفع الضرورة. (قوله للمتفرقات أيضا) يعني كالسبب (قوله وكالإقرار) أي الإقرار إذا تكرر فهو واحد
(قوله في المتن ونوم مضطجع ومتورك) حكي عن أبي موسى الأشعري وعمرو بن دينار والإمامية أن النوم ليس بحدث انتهى كاكي قال في الفوائد الظهيرية: وكان
Bogga 9