قوله يدها) قال الولوالجي - رحمه الله - من أدخل إصبعه عند الاستنجاء في الدبر ينقض وضوءه ويفسد صومه؛ لأن إصبعه لا يخلو عن البلة السائلة انتهى (قوله وذكر الرجل لا ينقض) أي في أصح الروايتين انتهى كاكي (قوله فيستحب لها الوضوء احتياطا) لاحتمال خروجها من الدبر انتهى هداية.
وأثر هذا الاحتمال يظهر في مسألة أخرى وهي أن المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت بآخر، ودخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها لا في قبلها انتهى كاكي. وفي حرمة جماعها على الزوج قال في فتاوى قاضي خان إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد انتهى كمال. وكتب أيضا على قوله فيستحب لها الوضوء إلى آخره ما نصه قال الكمال - رحمه الله -: وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول انتهى. (قوله وقال أبو حفص يجب) وهو رواية هشام عن محمد انتهى كاكي. (قوله إذا تبين أنه رجل أو امرأة) وإن كان مشكلا فكل منهما في حكم الفرج المعتاد حتى انتقض وضوءه بمجرد الظهور، ولا يشترط السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى يحيى. (قوله وأكثرهم على إيجاب الوضوء) يعني سال أو لم يسل احتياطا لاحتمال أنه فرج انتهى. (قوله وأما غيرهما) أي غير السبيلين (قوله ووصل إلى موضع) أي وهو ظاهر البدن (قوله في الجنابة ونحوه) أي الحدث الأصغر انتهى.
(قوله على مورد الشرع) أي وهو الخارج من السبيلين انتهى (قوله وصدور التابعين) كالحسن البصري والثوري، والحاصل أن الخارج من السبيلين إنما كان حدثا لكونه خارجا نجسا، وهذا المعنى متحقق في الخارج النجس من غير السبيلين فهو في معناه من كل وجه فيلحق به دلالة فيكون حدثا يحيى (قوله خلاف الحسن في الماء) قال الحلواني: وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجلت يده مجتبى (قوله قالوا يؤمر بالوضوء) قال الزاهدي وهذه مسألة الناس عنها غافلون قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة وقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب ظن المبتلى يجب انتهى
Bogga 8