عمر مثله وفي رواية لا يكره، وبه قال مالك وأحمد وعند الشافعي يكره إن قصد لتشميسه وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما أشار إلى العلة الطبية كان اعتبار القصد وعدمه غير مؤثر. اه. كاكي.
(قوله وأبا يوسف بالأجزاء) قال في المنبع المراد بغلبة الأجزاء أن يخرجه الطاهر عن صفته الأصلية بأن يثخن لا أن يكون الغلبة باعتبار الوزن فاعتبر اه. وذكر الإمام الإسبيجابي أن الماء إن اختلط به طاهر فإن غير لونه فالعبرة للون فإن كان الغالب لون الماء جاز الوضوء به وإلا فلا ، وذلك مثل اللبن والخل والزعفران يختلط بالماء وأن يغير لونه بل طعمه فالعبرة للطعم فإن غلب طعمه طعم الماء لا يجوز، وإلا جاز مثل ماء البطيخ والأشجار والثمار والأنبذة وإن لم تغير لونه وطعمه فالعبرة للأجزاء فإن غلب أجزاؤه على أجزاء الماء لا يجوز الوضوء به كالماء المعتصر من الثمر، وإلا جاز كالماء المتقاطر من الكرم بقطعه. اه. يحيى (قوله وأشار القدوري) أي حيث ذكر أحد الأوصاف اه (قوله كالماء الذي يقطر من الكرم) قال في الكافي ولا يتوضأ بماء يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ذكره في المحيط وقيل يجوز لأنه خرج من غير علاج. (قوله يعتبر بالأجزاء) حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق وبالعكس كالمقيد. اه. عيني.
(قوله ويحمل قول من قال إذا غير أحد أوصافه) ذكر الأحد مشعر بأنه إن تغير وصفاه لا يجوز الوضوء به فيحمل على أن المخالط به مخالف في الأوصاف الثلاثة لأنه لو كان مخالفا له في وصف واحد أو وصفين، وبقي وصف واحد للماء وصار مغلوبا يجوز الوضوء به فلا يتوقف عدم الجواز على تغيير الوصفين. اه. يحيى.
قال المحقق كمال الدين - رحمه الله -: اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعني ما يطلق عليه ماء، والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبني على أنه تقيد بذلك أولا، فقال الشافعي وغيره تقيد لأنه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك، ولكن لا نمنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة، وقد رويناه يقال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين عليه، ويقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان، ويقول أحدهما للآخر هنا ماء يقال نشرب نتوضأ فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعها فظهر لنا من اللسان أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك ، وقد «اغتسل - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين» ورواه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية اه قال في المستصفى فإن قيل مثل هذه الإضافة يعني ماء الباقلاء وأشباهه موجود فيما ذكرت من المياه المطلقة لأنه يقال ماء الوادي وماء العين قلنا إضافته إلى الوادي والعين إضافة تعريف لا تقييد؛ لأنه تتعرف ماهيته بدون هذه الإضافة، وتفهم بمطلق قولنا الماء بخلاف ماء الباقلاء وأشباهه فإنه لا تتعرف ماهيته بدون ذلك القيد، ولا ينصرف الوهم إليه عند الإطلاق ولهذا صح نفي اسم الماء عنه فيقال فلان: لم يشرب الماء وإن كان شرب الباقلاء والمرق ولو كان ماء حقيقة لما صح نفيه؛ لأن الحقيقة لا تسقط عن المسمى أبدا ويكذب نافيها، وهذا كما يقال صلاة الجمعة ولحم الإبل وصلاة الجنازة ولحم السمك تأمل تفهم
Bogga 20