( قوله وفي رواية يجب عليه) أي وهو ظاهر الرواية قال أستاذنا فخر الأئمة البديع وقول من قال لا يجب؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع غير سديد فإن سبب الغسل إرادة الصلاة وزمان إرادتها مسلم ولأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام فيعطى لها حكم الإنشاء حتى لو انقطع دم الكافرة ثم أسلمت لا غسل عليها لتعذر استدامة الانقطاع. اه. زاهدي فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل. اه. كمال.
(قوله فيجب الغسل) ينبغي أن يقول فيفرض الغسل؛ لأن قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] شامل له لا محالة. اه. (قوله والصبي إذا بلغ بالسن)، وأما إذا بلغ بالإنزال فالصحيح وجوب الاغتسال؛ لأن سببه الصلاة أو إرادتها فيكون انعقاد السبب بعد ثبوت الأهلية وصفة الجنابة باقية بدليل بقاء الحدث الأصغر إجماعا. اه.
[أقسام الماء]
[طهارة الماء المتوضأ به]
(قوله في المتن ويتوضأ) أي مريد الصلاة. اه. عيني ولما فرغ عن بيان الطهارتين شرع في بيان آلة التطهير، وهي المياه بأقسامها اه ع (قوله مكان قوله يتوضأ كان أولى) أقول التوضؤ بمعنى التطهير. اه. يحيى (قوله في المتن وإن غير طاهر أحد أوصافه) أو جميع أوصافه إذا بقي على أصل خلقته اه إنما يجوز الوضوء بالماء المطلق وهو ما بقي على أصل خلقته من الرقة والسيلان فلو اختلط به طاهر أوجب غلظه صار مقيدا فلا يجوز الوضوء به لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به كالماء المستعمل على الصحيح، وأما المطلق طاهر أي في نفسه طهور أي مطهر للنجاسة الحكمية والمقيد طاهر لا طهور. اه. يحيى، وكتب قوله وإن غير طاهر ما نصه سواء كان من جنس الأرض أم لا كالطين والزعفران. اه. (قوله يعني ما يتغير بالطبخ) كالباقلاء والمرق أعني بالتغير بالطبخ الثخانة والغلظ حتى إذا طبخ ولم يثخن بعد ورقة الماء فيه باقية جاز الوضوء به ذكره الناطفي وفي فتاوى قاضي خان كاكي هذا إذا لم يكن المقصود بالطبخ المبالغة في التنظيف فإن كان المقصود المبالغة في التنظيف كما إذا طبخ بالأشنان والصابون يجوز الوضوء به إلا أن يغلب على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال الاسم عنه، قال في المستصفى فإن قيل ينبغي أن لا يجوز به الوضوء إذا غير أحد أوصافه لقوله - عليه الصلاة والسلام - إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته قيل معناه إلا ما غير والمغير نجس فيكون المعنى لا ينجسه شيء إلا مغير نجس؛ لأن النص عندنا ورد في الماء الجاري والحكم فيه أنه لا يجوز استعماله حيث ترى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها فإن هذه المعاني تدل على قيام النجاسة والماء وإن لم ينجس بالنجاسة فالنجاسة بعينها لا تطهر بالماء إلا أن يتلاشى فيسقط حكمها دفعا للحرج، كذا أشار فخر الإسلام. اه. (قوله في المتن أو اعتصر من شجر أو ثمر) قال في المستصفى والأشربة المتخذة من الشجر كشراب الريباس ومن الثمر كالرمان والعنب اه.
(قوله أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات) بأن تغير عن أصل خلقته لا باللون اه. قال في فتاوى قاضي خان التوضؤ بماء الزعفران أو زردج العصفر يجوز إذا كان رقيقا والماء غالب، وإن غلبه الحمرة وصار متماسكا لا يجوز به التوضؤ، ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو الصحيح، وعلى قول محمد تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح، وقال أيضا قاضي خان ولا بماء الورد والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضؤ به، وفي القنية وتكره الطهارة بالماء المشمس «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعائشة حين سخنت الماء بها لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» وعن
Bogga 19