لما وقع في بعض النسخ فبهاء ونعمة حاشية الهداية للدامغاني (قوله وما رواه منسوخ) والمراد بالنسخ نسخ صفة الوجوب دون شرعيته. اه. كاكي (قوله ثم هذا الاغتسال لليوم) ونقل الكاكي عن الكافي أنه عند محمد لليوم اه.
(قوله وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح) قلت في فتاوى قاضي خان خلاف هذا قال الغسل ليوم الجمعة سنة لما روي عن أبي سعيد أنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة، واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال س لليوم واحتج بهذا الحديث ، وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ليس الأمر كما قال أبو يوسف والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر، وإذا اغتسل بعد صلاة الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم يكن صلاة بغسل وإن لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل، وقال الحسن إن اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون بغسل وعن أبي يوسف إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال س لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل، وقال إن كان الغسل لليوم فهو غسل تام، وإن كان للصلاة فإنما شهد الصلاة على وضوء وكذا إذا اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان إحرامه على وضوء اه.
قلت قوله لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر، وقول صاحب الهداية في مختارات الفتاوى ولو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر بالإجماع يرد ما يشير إليه في شرح الكنز للزيلعي أن على قول الحسن تحصل السنة بالغسل قبل الغروب والذي جاءت به السنة يقتضي إنشاء الغسل في اليوم والصلاة به، روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه ، ثم ركع ما قضي له به ثم ينتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين»، وروى الطبراني عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «يوم الجمعة من اغتسل ومس طيبا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج ثم يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»، وروى الطبراني في الأوسط عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة»، وروى الطبراني والبزار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام» الحديث، وعن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اغتسلوا يوم الجمعة فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» اه من حاشية شرح المجمع للعلامة زين الدين قاسم - رحمه الله - اه.
(قوله وإنما يشترط أن يكون فيه) المعتبر عند الحسن وجود طهارة الغسل في اليوم لا إيقاعها فيه، وقد وجدت في هذه الصورة فينال فضل الغسل عند الحسن أيضا اه. وقد يقال لا مانع من أن يكون السنة فيه إنشاءه فيه ولا يلزم ما ذكر في الصلاة للتنافي بين الغسل والصلاة فلا يمكن إنشاؤه فيها، وجميع ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على إنشائه في اليوم إذ ألفاظه «من اغتسل يوم الجمعة» «اغتسلوا يوم الجمعة» «غسل يوم الجمعة» «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» «من راح إلى الجمعة» «من أتى الجمعة». اه.
(قوله في المتن ووجب للميت) أي لأجله وجب فعله على الحي اه ع (قوله في المتن ولمن أسلم) وكان الأولى أن يقال وعلى من أسلم؛ لأن الغسل إنما يجب على الكافر الذي أسلم، وفعله أيضا يجب عليه بخلاف الميت فإنه ليس بأهل؛ لأن يجب عليه شيء، وإنما يجب على الحي إقامة الغسل في حقه فناسب أن يذكر فيه اللام دون ما عطف عليه فافهم. اه. عيني
Bogga 18