Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
لما فرغ من بيان الصلوات المفروضات وما يتعلق بها من بيان أوقاتها وكيفية أدائها والأداء الكامل والقاصر فيها شرع في بيان صلاة هي دون الفرائض وفوق النوافل وهي صلاة الوتر ودلالة أنها قصدت هذه المناسبة إيراد النوافل بعدها ليكون ذلك الواجب بين الفرض والنفل كما هو حقه. اه. نهاية والنوافل جمع نافلة وهي في اللغة الزيادة ومنه سمي النفل للغنيمة؛ لأنها زيادة على ما وضع الجهاد له وهو إعلاء كلمة الله تعالى ومنه سمي ولد الولد نافلة وسميت صلاة النفل نفلا؛ لأنها زيادة على الفرائض (قوله وروي عن حماد بن زيد عنه أنه فريضة) أي وبه أخذ زفر. اه. نهاية (قوله: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هو سنة إلى آخره) وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام، ولا على الراحلة من غير عذر وتقضى، ذكره في المحيط. اه. اختيار. (قوله وفي قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] إشارة إليه) أي إلى نفي الفريضة اه (قوله ولا يؤذن له ولا يقام إلى آخره) والجواب أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام فيختص بالفرائض المطلقة ولهذا لا مدخل لهما في صلاة العيدين اه قارئ الهداية ومن خطه (قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن الله زادكم صلاة» إلى آخره) فبهذا تبين أن وجوب الوتر كان بعد سائر المكتوبات؛ لأنه قال زادكم فأضاف إلى الله لا إلى نفسه والسنن تضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه نهاية قال شيخ الإسلام والاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه أحدها بالزيادة فإنها إنما تتحقق على الشيء إذا كانت من جنس المزيد عليه لا يقال زاد في ثمنه إذا وهب هبة مبتدأة ولا يقال زاد على الهبة إذا باع والمزيد عليه واجب فكذا الزيادة والثاني أنه قال ألا وهي الوتر على سبيل التعريف فكان في هذا دليل على أنه كان معلوما عندهم وزيادة التعريف زيادة وصف لا أصل وهو الوجوب والثالث أنه أمر بأدائها والأمر للوجوب. اه. نهاية (قوله ومن العجب إلى آخره) وقد ادعى النووي أن جواز فعل هذا الواجب على الراحلة من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - صرح بذلك في باب صلاة التطوع من شرح مسلم وشرح المهذب وفي هذه الدعوى توقف فإن مثل ذلك يحتاج إلى نقل خاص ولم ينقل، ثم قال بعده بقليل في شرح المهذب مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا وبهذا قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز إلا بعذر ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان
Bogga 169