Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
قوله لأن الترتيب في ركعات الصلاة ليس بفرض) عندنا خلافا لزفر. اه. غاية (قوله ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصلي إلى آخره) وقال زفر لا يجزيه، وجه قوله أنه مأمور بالبداءة بالركعة الأولى فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به فتفسد صلاته كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع فيما أدرك معه ولنا أنه أتى بجميع أركان الصلاة إلا ترك الترتيب في أفعالها والترتيب في أفعال الصلاة واجب وليس بفرض؛ لأن الترتيب لو ثبت افتراضه لكانت فيه زيادة على الأركان والفرائض وذا لا يجوز؛ لأنه جار مجرى النسخ ولا يثبت نسخ ما ثبت بدليل مقطوع به إلا بدليل مثله ولا دليل لمن جعل الترتيب يساوي دليل افتراض سائر الأركان والدليل عليه أنه لو ترك سجدة من الركعة الأولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته، ولو كان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فرضا لفسدت، وكذا المسبوق إذا أدرك الإمام من السجود يتابعه فيه فدل على أن مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليس بفرض فتركها لا يوجب فساد الصلاة خلاف المسبوق فإن هناك ليس لترك الترتيب بل للعمل بالمنسوخ أو للانفراد عند وجوب الاقتداء ولم يوجد هنا. اه. بدائع (قوله: فهو أول صلاته) أي فقد قدم آخرها على أولها اه. (قوله: صلاته دون القوم إلى آخره) وقال أبو يوسف تفسد صلاة القوم أيضا اه ع (قوله: والإمام الأول إن فرغ) أي من صلاته خلف الثاني مع القوم. اه. كاكي (قوله: لا تفسد صلاته) أي كغيره. اه. كاكي (قوله: وقيل لا تفسد) أي في رواية أبي حفص. اه. كاكي (قوله: لأنه لما استخلفه صار مقتديا به إلى آخره) ولذا قالوا: لو تذكر الخليفة فائتة فسدت صلاة الإمام الأول والثاني والقوم ولو تذكرها الأول بعدما خرج تذكرها الأول بعدما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة أو قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم. اه. فتح (قوله؛ لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز) أي عندنا وذكر النووي أن المأموم إذا نوى مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر جازت صلاته وإن كان لغير عذر فيه قولان وأصحهما الجواز. اه. غاية (قوله لا بخروجه من المسجد وكلامه) قال الرازي يعني إذا قهقه الإمام تفسد صلاة المسبوق، وأما لو تكلم الإمام أو خرج من المسجد لم تفسد صلاة المسبوق؛ لأن الكلام والخروج من المسجد قاطعان الصلاة لا مفسدان فإذا صادفا جزءا لم يفسداه فلم يؤثر ذلك في صلاة المسبوق لكنه يقطعها في أوانه ولا يقطعها في غير أوانه اه. (قوله أي كما تفسد صلاة المسبوق إلى آخره) قيد بالمسبوق؛ لأن صلاة المدرك لا تفسد اتفاقا وفي صلاة اللاحق روايتان قيل والأصح أنها لا تفسد. اه. قنية قال في الغاية وفي صلاة اللاحق روايتان وقبل التشهد تفسد صلاة الجميع وبعد سلام الإمام لا تفسد اتفاقا. اه. (قوله كالسلام والكلام والخروج إلى آخره)؛ لأن من وجدت منه هذه الجناية أولى بفساد صلاته فإذا لم تفسد صلاته كان غيره أولى بالصحة. اه. غاية (قوله فيفسدان إلى آخره) وهو اللاحق والمقيم خلف المسافر. اه. (قوله؛ لأنه منه) أي متمم. اه. فتح (قوله وتحليلها التسليم) أي وهو أمر بصيغة الخبر. اه. (قوله؛ لأن السلام كلام) أي من وجه. اه. غاية (قوله لوجود كاف الخطاب فيه إلى آخره) حتى كان مفسدا أي خلال الصلاة ويفارقه من وجه من حيث إن السلام مشروع في الصلاة في موضعه دون الكلام
Bogga 152