قوله لأنه لم يلحقه) أي في إيصال الماء إلى أثناء شعره؛ لأنه ليس بمضفر (قوله لا يجب) أي لأنه مضفر فيلحقه الحرج (قوله ينفي وجوب بل ذوائبها) هو الصحيح قال في الدراية: وقوله هو الصحيح احتراز عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة، وقال في الوقاية وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها إذا ابتل أصلها. قال صدر الشريعة وقوله ولا بلها قال بعض مشايخنا تبل ذوائبها وتعصرها لكن الأصح عدم وجوبه، وهذا إذا كانت مفتولة أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج اه. قال العلامة كمال الدين في فتح القدير وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية اه. قال في فتح القدير ما نصه في صلاة البقالي: الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين في مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ انتهى، والأصح نفيه للحصر المذكور في الحديث انتهى. (قوله في حق من لا يلحقه الحرج) وهو الرجل انتهى (قوله في حق من يلحقه) أي وهو المرأة فلا يخالف الخبر النص؛ لأنه تناول ما هو من البدن من كل وجه. اه. كافي
[موجبات الغسل]
. (قوله في المتن عند مني ذي دفق) قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - وماء دافق يعني ذا دفق وهو صب فيه دفع وعلى هذا فكل من الدفق والشهوة يستلزم الآخر والله أعلم.
(قوله وكان المحل) أي والسبب. اه. (قوله بالانفصال) أي من الظهر. اه. (قوله والخروج) أي من الذكر. اه. (قوله بالنظر إلى الأول) أي وهو الانفصال. اه. (قوله إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة) إما بالاحتلام أو بنظر إلى امرأة أو باستمنائه بالكف أو يجامع امرأته في غير الفرج فهذه الصور كلها داخلة في قول الشارح - رحمه الله - أحدهما إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة.
(قوله عندهما خلافا له) قال الشيخ حافظ الدين - رحمه الله - في كتابه المستصفى ويعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان ويستحيي من أهل البيت، أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول أهل بيته اه. (قوله ثم خرج) أي قبل البول أو النوم
Bogga 15