Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
Shihab Din Shalabi d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
قوله: بدليل رواية أنس إلى آخره) لا يخفى أنه استدلال بالشيء على نفسه. اه. يحيى ولعل الشارح أراد الرواية الأخرى عن أنس الآتية في دليل مالك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «يفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين» وحينئذ يصح الاستدلال على الحمل المذكور كما ذكر هنا من سبق اليراع. اه. (قوله: وقال أبو يوسف للصلاة) وهو الأصح كذا في الخلاصة والذخيرة. اه. قال في فتح القدير، ثم على قول أبي يوسف يستعيذ المسبوق مرتين إذا افتتح وإذا قرأ فيما يقضي ذكره في الخلاصة. اه. (قوله: وهو قريب من الأول) لأنه طلب الإعاذة من حيث المعنى والمزيد قريب في المعنى من الثلاثي. اه. كاكي ولاشتراكهما في الحروف الأصول. اه. .
(قوله: إلا في الأولى في رواية إلى آخره) هي رواية الحسن عنه. اه. فتح وفي شرح الزاهدي والأحسن أن يسمي في أول الفاتحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم لا تختلف الرواية عنهم ومن قال مرة فقد غلط إنما الاختلاف في وجوبها فعندهما تجب في الثانية كالأولى وفي رواية هشام والمعلى عن أبي حنيفة أنها لا تجب إلا مرة، ثم قال الحسن والصحيح هو الوجوب في كل ركعة. اه. ورأيت حاشية بخط العلامة ابن أمير حاج نصها وغلط المغلط بأن الإتيان بها إما أن يكون على أنها من القرآن الواجب في الصلاة أو من غيره فإن كان الأول فقد أجمع العلماء على أنه لا يجب في الصلاة قرآن قبل الفاتحة وأجمع علماؤنا على أنها ليست من الفاتحة وعلى أنه لا يجب في الصلاة ذكر غير التشهد والقنوت وتكبيرات العيد وتكبيرة القنوت، وأما النص على أنها سنة ففي عامة الكتب كالمفيد والبدائع وغيرها. اه. (قوله: وقال مالك ليست من القرآن إلى آخره) من أنكر كونها من القرآن لا يكفر عندنا وبيانه في أول الكشف الكبير. اه. (قوله: كان يفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين) قوله: رب العالمين ليست في نسخة المصنف. اه.
Bogga 112