Hashiye Cala Tabyiin Xaqiiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1313 هـ
Noocyada
( قوله: أو صلى في ثوب نجس أو توضأ إلى آخره) فإن قيل إذا تحرى في الأواني والثياب، ثم ظهر أنه أخطأ تجب الإعادة، فهل وجبت الإعادة هنا قلنا الأصل إن ما يحتمل الانتقال بعد الثبوت لا تجب الإعادة وأمر القبلة بهذه الصفة ألا ترى أنها تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، ثم منها إلى جهتها وما لا يحتمل الانتقال بعد الثبوت تجب الإعادة وطهارة الأواني والثياب لا تحتمل الانتقال فتجب الإعادة وهذا لأن ما يحتمل التحول يجب القول بالتحول للضرورة ولا كذلك ما لا يحتمل التحول. اه. سيد (قوله: وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري) فتعينت قبلة له في هذه الحالة فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة والمحراب حال القدرة وإنما عرف التحري شرطا نصا بخلاف القياس لا لأصل القبلة وبه تبين أنه ما أخطأ قبلة؛ لأن قبلته جهة التحري وقد وصل إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة لكنه أمره بإصابته بالتحري فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم تجز.
أما هنا فالشرط استقبال القبلة وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلها فهو الفرق. اه. بدائع قال في القنية في كتاب التحري ومن لم يكن له رأي في القبلة فقد قيل لا يصلي وقد قيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير، وكذا لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة، ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية، ثم تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تفسد صلاته اه.
(قوله: فكذا في حالة الاشتباه إلى آخره) بخلاف طهارة الثوب والماء فإنها لا تقبل الانتقال فيعيد. اه. (قوله: علم بالخطأ استدار) أي ويتم الصلاة بخلاف ما إذا تحرى في الثوبين فصلى في أحدهما، ثم تحول تحريه إلى ثوب آخر وكل صلاة صلاها في الثوب الأول جازت دون الثاني. اه. ظهيرية (قوله: بمنزلة تبدل النسخ) أي وهو لا يبطل الماضي؛ لأن أثر النسخ يظهر في المستقبل دون الماضي (قوله: فأخبروا بتحول القبلة إلى آخره) وتحول القبلة كان في المدينة على رأس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يوم الاثنين في رجب في صلاة الفجر أو يوم الثلاثاء في شعبان في صلاة الظهر. اه. (قوله: وفيه) أي في حديث تحول القبلة (قوله: على جواز نسخ) وعلى جواز الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث بنوا على صلاتهم بالاجتهاد. اه. (قوله: حتى يبلغ المكلف) إذ لو ثبت قبله من وقت نزول الناسخ لاستأنفوا صلاتهم اه
(قوله: وأما إذا شك ولم يتحر إلى آخره) قال في الظهيرية ولو صلى من غير التحري بعدما شك إن أصاب أي إن علم أنه أصاب القبلة بعد الفراغ جازت وإن علم أنه أصاب القبلة في خلال الصلاة استقبل الصلاة. اه. (قوله: لأن ما افترض) أي وهو التحري. اه. (قوله: لغيره) أي وهو استقبال القبلة. اه. (قوله: يشترط حصوله) أي أن التحري لم يفرض عليه إلا لتحصيل جهة القبلة فإذا حصلت من غير تحر حصل المقصود. اه. (قوله: وإن علم في الصلاة) أي أنه أصاب القبلة (قوله: وعند أبي يوسف يبني) قال في البدائع وإن علم في الصلاة روي عن أبي يوسف أنه يبني على صلاته لما قلنا وفي ظاهر الرواية يستقبل. اه. (قوله: لما ذكرنا) أي من أنه بمنزلة تبدل النسخ اه
Bogga 102