Hashiya Cala Sunan Abi Dawud

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
38

Hashiya Cala Sunan Abi Dawud

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 - 1995

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

وخالفهم في ذلك بن عباس وبن عمر قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي زيد المديني عن بن عباس أنه سئل عن سؤر المرأة فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا حدثنا @ إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا

واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين

أحدهما المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به قال أحمد وقد كرهه غير واحد من الصحابة وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن

والقول الثاني يجوز الوضوء به

وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وفي السنن الأربع عن بن عباس أيضا أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها

فقالت إني اغتسلت منه

فقال إن الماء لا ينجسه شيء وفي رواية لا يجنب @

Bogga 105