الثاني عشر أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد الثالث عشر الجواب عن المعارض@ ومن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام
رابع عشر وهو أنه يجعل الشيء نصفا احتياطا
ومقام خامس عشر أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا
قال المحددون الجواب عما ذكرتم أما صحة سنده فقد وجدت لأن رواته ثقات ليس فيهم مجروح ولامتهم
وقد سمع بعضهم من بعض
ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم
وأما وصله فالذين وصلوه ثقاة وهم أكثر من الذين أرسلوه فهي زيادة من ثقة ومعها الترجيح
وأما رفعه فكذلك
وإنما وقفه مجاهد على ابن عمر
فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفا لم يمنع ذلك سماع عبيد الله وعبد الله له من ابن عمر مرفوعا
فإن قلنا الرفع زيادة وقد أتى بها ثقة فلا كلام
وإن قلنا هي اختلاف وتعارض فعبد الله أولى في أبيه من مجاهد لملازمته له وعلمه بحديثه ومتابعة أخيه عبد الله له
وأما قولكم إنه مضطرب فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد ومحمد بن جعفر كما قال الدارقطني قد صح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا فحدث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعا عن أبيهما فرواه المحمدان عن هذا تارة وعن هذا تارة
وأما تقدير القلتين بقلال هجر فقد قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل حبثا وقال في الحديث بقلال هجر وقال ابن جريج أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين
قال ابن عدي محمد هذا هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل
قالوا وإن رسول الله ذكرها لهم في حديث المعراج وقال في سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر فدل على أنها معلومة عندهم
وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وابن إسحاق القلة الجرة
Bogga 110