Hashiya Cala Sharh Jamc Jawamic
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Noocyada
المحشي: فداخل في قول المصنف في المسألة السابقة: «لا مجرد السائمة على الأظهر». وكاسم الجنس اسم الجمع: كقوم، ورهط. قوله: «أي لا على عمرو» في نسخة «أي لا على غيره» وهي أولى، وبالجملة، فالجمهور على أن اللقب لا يحتج به، وما اعترض به من أصحابنا، احتجوا به في تعين التراب للتيمم في خبر: «جعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها طهورا».
رد بأن الدال على تعيينه إنما هو اللقب مع قرينه الامتنان، وقد صرح الغزالي بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال.
قوله: «فإنه أقدم منه وأجل» أي لأن وفاة الدقاق في سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة، والصيرفي سنة ثلاثين وثلاثمائة، وهو من أصحاب الوجوه.
صاحب المتن: وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع.
الشارح: «وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا»: أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالف، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق، فلأمر آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة، قال: الأصل عدم الزكاة، ووردت في السائمة، فبقيت المعلوفة على الأصل.
المحشي: قوله: «وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا» إن أراد أن أصحابه وافقوه عليه كما هو الظاهر، فنقول المعروف ما جرى عليه شيخنا الكمال بن الهمام، أن الحنفية إنما ينكرون مفهوم المخالفة في كلام الشارع، أما في مصطلح الناس، وعرفهم، فهو حجة، عكس ما يأتي عن الشيخ الإمام والد المصنف، والكلام في المفهوم، فلا يشكل بقول شيخنا المذكور: إنهم يقولون بدلالة الاستثناء بعد النفي، وإنما على الحصر منطوقا، لكن هذا قد يشكل بما نقله الشارح بعد: من نفي أبي حنيفة إفادة إنما الحصر، الظاهر في شمول المنطوق والمفهوم .
الشارح: «و» أنكر الكل «قوم في الخبر»، نحو: في الشام الغنم السائمة، فلا ينفي المعلوفة عنها، لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه، فلا يتعين القيد فيه للنفي، بخلاف الإنشاء، نحو: زكوا عن الغنم السائمة، وما في معناه مما تقدم، فلا خارجي له، فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي.
«و» أنكر الكل «الشيخ الإمام» والد المصنف «في غير الشرع»،
المحشي: قوله: «لأن الخبر له خارجي» أي لنسبته القائمة بالنفس، متعلق خارجي. قوله: «وما في معناه مما تقدم» أي نحو: في الغنم السائمة زكاة.
قوله: «وأنكر الكل الشيخ الإمام في غير الشرع»: أي وإن لم ينكر التخصيص والتقييد بالمفهوم، فقد قال في فتاويه في مسألة: إن المفهوم هل يعمل به في الأوقاف؟ لم أر فيها نصا، والمختار أنه ليس حجة في كلام الناس لإثبات حكم مبتدأ، نعم يصلح أن يكون حجة في تخصيص عام، أو تقييد مطلق، أو بيان مجمل، ويكون العمل في الحقيقة باللفظ العام المخصص بالمفهوم فيما سواه، لا بالمفهوم.
الشارح: من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم، بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء.
المحشي: قوله: «لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع» ليس مأخذ حجية المفهوم ذلك، بل قول أئمة اللغة بها، أو معرفتها من موارد كلام الشرع، أو المعنى، كما مر بيان ذلك.
ويجاب عن كلام إمام الحرمين المذكور عقبه: بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة، وهو ضعيف كما سيأتي.
صاحب المتن: وإمام الحرمين: صفة لا تناسب الحكم،
Bogga 93