205

Hashiya Cala Sharh Jamc Jawamic

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

Noocyada

«أما انتفاء المعارض» للعلة بالمعنى الآتي له «فمبني على التعليل بعلتين» إن قلنا: يجوز -وهو رأي الجمهور- فلا يشترط انتفاؤه، وإلا فيشترط.

المحشي: قوله «بذلك» أي بوجود العلة في الفرع ولو قال: «به» كان أقرب.

قوله «في الأصل» صلة النص، واحترز به عن المستنبطة من نص الصحابي، الذي يجوز استناده إليه مع أن ذلك واضح.

قوله «إلى دليل آخر» أي إلى دليل يدل على استنباط ما علل به الصحابي من أصل آخر، فلا يقدح في عليته المستدل لعدم تعرض المعترض لها.

صاحب المتن: والمعارض هنا: وصف صالح للعلة كصلاحية المعارض غير مناف، ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي، ويؤول إلى الاختلاف في التفاح.

الشارح: «والمعارض هنا» بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي «وصف صالح للعلية كصالحية المعارض» -بفتح الراء- لها وإن لم يكن مثله من كل وجه «غير مناف» بالنسبة إلى الأصل «ولكن يؤول» الأمر «إلى الاختلاف» بين المتناظرين في الفرع «كالطعم مع الكيل في البر» فكل منهما صالح لعلية الربا فيه «ولا ينافي» الآخر بالنسبة إليه «و» لكن «يؤول» الأمر «إلى الاختلاف» بين المتناظرين «في التفاح» مثلا فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض بأن الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر.

المحشي: قوله «وكل منهما يحتاج ... الخ» أي يحتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة أخرى في الأصل ليرتب علة مدعاه في الفرع.

صاحب المتن: ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع، وثالثها: «إن صرح بالفرق»، ولا إبداء أصل على المختار.

الشارح: «ولا يلزم المعترض نفي الوصف» الذي عارض به أي بيان انتفائه «عن الفرع» مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة.

وقيل: «يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود».

«وثالثها»: يلزمه ذلك «إن صرح بالفرق» بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في الفتاح بخلاف البر، وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداءا بخلاف ما إذا لم يصرح به.

المحشي: قوله «ولا يلزم المعترض نفي الوصف ... الخ» أي كأن يقول للمستدل والوصف الذي عارضت به وصفك في الأصل منتف في الفرع،

وقوله «أي بيان انتفائه» بين به أن النفي في كلام المصنف بمعنى الانتفاء فاحتاج إلى لفظة «بيان»، ولو حمله على فعل الفاعل لما احتاج إلى ذلك.

«وثالثها ... الخ» هو مختار الآمدي وابن الحاجب.

قوله «وعارض عليه الطعم» فهو حال من فاعل «قال».

الشارح: «ولا» يلزمه أيضا «إبداء أصل» يشهد لما عارض به بالاعتبار «على المختار».

وقيل: يلزمه ذلك حتى تقبل معاوضته كأن يقول: والعلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح، فالتفاح مثلا ربوي».

ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم.

المحشي: قوله «بالاعتبار» صلة ل «يشهد».

صاحب المتن: وللمستدل الدفع بالمنع، والقدح، وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا، وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.

Bogga 207