Hashiya Cala Sahih Bukhari

Ibn Cabd Hadi Nur Din Sindi d. 1138 AH
99

Hashiya Cala Sahih Bukhari

حاشية السندى على صحيح البخارى

Daabacaha

دار الجيل - بيروت

Goobta Daabacaadda

بدون طبعة

Noocyada

Hadith
بِالْقُرْآنِ مِنَ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّفْسِيرِ وَالِاسْتِكْشَافِ عَنْ دَقَائِقِ مَعَانِيهِ (إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ طَافُوا بِهِمْ وَأَدَارُوا حَوْلَهُمْ تَعْظِيمًا لِصَنِيعِهِمْ قَوْلُهُ (السَّكِينَةُ) هِيَ مَا يَحْصُلُ بِهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ بِنُورِ الْقُرْآنِ وَذَهَابُ ظُلْمَتِهِ النَّفْسَانِيَّةِ (وَغَشِيَتْهُمْ) أَيْ غَطَّتْهُمْ وَسَتَرَتْهُمْ (فِيمَنْ عِنْدَهُ) مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ قِيلَ ذَكَرَهُمْ مُبَاهَاةً بِهِمْ (وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ يُقَالُ بَطَّأَ بِهِ بِالتَّشْدِيدِ وَأَبْطَأَ بِهِ بِمَعْنَى أَيْ مَنْ أَخَّرَهُ عَنِ الشَّيْءِ تَفْرِيطُهُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَمْ يَنْفَعْهُ فِي الْآخِرَةِ شَرَفُ النَّسَبِ وَقِيلَ يُرِيدُ أَنَّ التَّقَرُّبَ لِلَّهِ لَا يَحْصُلُ بِالنَّسَبِ كَثْرَةُ الْعَشَائِرِ بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِذَلِكَ لَا يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِعُلُوِّ النَّسَبِ.
٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ «أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ أُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ» ــ قَوْلُهُ (أُنْبِطُ الْعِلْمَ) مِنْ نَبَطَ الْبِئْرَ كَضَرَبَ وَنَصَرَ إِذَا اسْتَخْرَجَ مَاءَهُ وَالْمُرَادُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَأَسْتَخْرِجُهُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ وَأُحَصِّلُهُ فِي قَلْبِي وَقَالَ السُّيُوطِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ النِّهَايَةِ أَيِ اسْتَنْبَطَهُ أَيْ أُظْهِرُهُ وَأُفْشِيهِ فِي النَّاسِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ يُعَلِّمُ النَّاسَ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ اللَّفْظَ وَلَا آخِرَ الْحَدِيثِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَالْمَتْنُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعْلُومٌ وَقَدْ سَبَقَ.
٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ» ــ قَوْلُهُ (مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا) أَرَادَ مَسْجِدَهُ وَتَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ إِمَّا لِخُصُوصِ هَذَا الْحُكْمِ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مَحَلًّا لِلْكَلَامِ حِينَئِذٍ وَحُكْمُ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ كَحُكْمِهِ قَوْلُهُ (لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ) الْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ آتِيًا لِلْخَيْرِ لَا لِغَيْرِهِ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ لَهَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَسَاجِدِ قَوْلُهُ (بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ) وَجْهُ مُشَابَهَةِ طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِلدِّينِ وَإِذْلَالٌ لِلشَّيْطَانِ وَإِتْعَابٌ النَّفْسِ وَكَسْرُ ذُرَى اللَّذَّةِ كَيْفَ وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا﴾ [التوبة: ١٢٢] الْآيَةَ

1 / 100