Hashiya Cala Sahih Bukhari

Ibn Cabd Hadi Nur Din Sindi d. 1138 AH
90

Hashiya Cala Sahih Bukhari

حاشية السندى على صحيح البخارى

Daabacaha

دار الجيل - بيروت

Goobta Daabacaadda

بدون طبعة

Noocyada

Hadith
٢٠٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» ــ قَوْلُهُ (فَاتُّبِعَ) بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَضْمُومَةِ مِنِ اتَّبَعَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ إِلَخْ وَلِأَنَّ الدَّاعِيَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَالْعَامِلُ لِلْعَمَلِ فَلَا وَجْهَ لِلنُّقْصَانِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ.
٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَعَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»
٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» ــ قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) فِي الزَّوَائِدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفُ إِسْرَائِيلَ لَكِنَّ الشَّوَاهِدَ فِي الْبَابِ كَافِيةٌ فِي قُوَّةِ الْمَتْنِ.
٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا» ــ وَقَوْلُهُ إِلَّا وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْمُتَعَدِّي وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقِفُوهُمْ لَازِمًا لِدَعْوَتِهِ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الدَّاعِي أَيْ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُفَارِقٍ عَنْ دَعْوَتِهِ بَلْ مَعَهُ دَعْوَتُهُ أَوْ هُوَ صِفَةُ مَصْدَرٍ أَيْ وَقْفًا لَازِمًا لِأَجْلِ دَعْوَتِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَاللَّيْثُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلِيمٍ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
[بَاب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ] ٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا» ــ قَوْلُهُ (مَنْ أَحْيَا سُنَّةً إِلَخْ) قِيلَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَحْكَامِ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ فَرْضًا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِ فَرْضٍ كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَتَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِحْيَاؤُهَا أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيُحَرِّضَ النَّاسَ وَيَحُثَّهُمْ

1 / 91