67

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

3 باب التيمم في الحضر ، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة قوله : (فسلم عليه فلم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أقبل الخ) كأنه بنى

134

الأمر على أن التيمم غير مشروع مع القدرة على استعمال الماء ، فلا بد ههنا من اعتبار الماء مفقودا لذلك وحينئذ فهذا الحديث دل على أن التيمم مشروع في الحضر عند فقد الماء لغير الصلاة ، فكذا للصلاة إذ لا دليل على الفرق بينهما بل الحاجة في الصلاة أتم لفرضية الطهارة لها ، فإذا شرع لغيرها مع قلة الحاجة فلها مع كثرة الحاجة بالأولى وحينئذ فقوله تعالى : {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ليس للتخصيص ، بل لأن الحاجة عادة لا تكون إلا هناك والله تعالى أعلم.

4 باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟

Bogga 75