335

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

350 فالضمير للثلث لتقدمه لا للفاضل حتى يرد أنه مناف لما تقدم ، وقال القسطلاني : فإن فضل شيء يصرف لجهة الوصية ، فثلثه لولدك. والحاصل حمل شيء على شيء يصرف للوصية ، وقيل فثلثه صيغة أمر من التثليث أي فاجعله ثلاث حصص لإخراج حصة ولدك والله تعالى أعلم.

قوله : (ولا جباية خراج) الجباية استخراج المال من مظنته. اه. سندي.

351

15 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

قوله : (فتحلل من المسلمين) أي : فأعطاهم مع الخمس.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

قوله : (انتظر آخرهم) قال الكرماني : أشعر بلفظ آخرهم أن أوائلهم جاءوا قبل انقضاء

352

بضع عشرة ليلة قلت : ويحتمل أن المراد بآخرهم من بقي منهم ما عدا من قتل في الحرب ، والوجه الذي ذكره الكرماني أجود والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (ونفلوا) بضم النون مبنيا للمفعول أي : أعطي كل واحد منهم زيادة عن السهم

353

المستحق له بعيرا بعيرا ، واختلف هل النفل يكون من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس ، والأصح عند أصحابنا أنه من خمس الخمس ، وحكاه النووي عن مالك وأبي حنيفة.

قوله : (كان ينفل) بضم أوله وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة وروي ينتفل اه. قسطلاني.

354

355

18 باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير

Bogga 84