269

Hashiya Cala Sahih Bukhari

حاشية السندى على صحيح البخارى

Daabacaha

دار الجيل - بيروت

Goobta Daabacaadda

بدون طبعة

Noocyada

Hadith
(مِنْ هَمْزِهِ) كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (الْمُؤُتَةُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ وَقِيلَ بِلَا هَمْزٍ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالصَّرْعِ يَعْتَرِي الْإِنْسَانُ فَإِذَا أَفَاقَ عَادَ إِلَيْهِ كَمَالُ الْعَقْلِ كَالسَّكْرَانِ وَقِيلَ خَتَفَ بِهِ الشَّيْطَانُ وَقِيلَ هُوَ الْجُنُونُ مِنَ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى النَّخْسِ وَالدَّفْعِ قَوْلُهُ (وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ) فَإِنَّهُ يَنْفُثُهُ مِنْ فِيهِ كَالرَّقَبَةِ وَالْمُرَادُ الشِّعْرُ الْمَذْمُومُ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ «أَنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً» وَنَفْخُهُ الْكِبْرَ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيِ التَّكَبُّرَ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْإِنْسَانُ مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْدَ نَفْسِهِ وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا مِثْلَ أَنَّ الشَّيْطَانَ نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ فَرَأَى انْتِفَاخَهُ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّعْظِيمُ مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ.
٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ قَالَ هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ اخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُرِهِ وَسَمِعَ مِنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَفِي سَمَاعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَلَامٌ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ وَقَالَ أَحْمَدُ أَرَى قَوْلَ شُعْبَةَ وَهْمًا وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ أَخَذَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ اهـ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعَمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ]
٨٠٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ) وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّ الْمُرْسَلَ

1 / 270