140

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

311 أصحاب الشغل والخدمة ، وقوله يصيبهم الغبار والعرق أي في الطريق حين الإتيان إلى المسجد . وقوله فيخرج منهم العرق أي في المسجد والله تعالى أعلم. ثم لا دلالة في الحديث على وجوب الإتيان من مقدار العوالي كيف ولو وجب لما تناوبوا بل حضروا جميعا فضلا عن الدلالة على التحديد بمقدار العوالي بمعنى أن الذي يؤتى منه هو مقدار العوالي فقط. وهو المطلوب في الترجمة فلا دلالة للحديث على الترجمة ثم العوالي مختلفة قربا وبعدا فلو سلم الدلالة ، فأي مقدار يؤخذ للتحديد ، فالإشكال بوجوه ، وقال القرطبي فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر انتهى. وأنت خبير بأن التناوب يفيد عدم الوجوب ، فهذا ينبغي أن يكون دليلا لهم ، وإن لم يكن فلا ينبغي أن يجعل عليهم فافهم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 303

قوله : (وكانوا إذا راحوا) قالوا به استدل المصنف على أن ذلك كان بعد الزوال لأن حقيقة الرواح هو الذهاب بعد الزوال كما صرح به أكثر أهل اللغة نعم قد يراد به مطلق الذهاب بقرينة اه. ولا يخفى أن هذا الحديث في أهل العوالي وأمثالهم وذهاب هؤلاء لا يمكن أن يكون بعد الزوال ، ولو فرض أن الصلاة كانت بعد الزوال فلا بد من حمل الرواح ههنا على مطلق الذهاب لا على الذهاب بعد الزوال ، فلا يتم الاستدلال.

قوله : (كنا نبكر) كأنه أشار بذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق إلى أن التبكير محمول على الصلاة أول الوقت لا على الصلاة أول النهار توفيقا بين الأدلة نعم قد يقال القيلولة هي الاستراحة نصف النهار ، فكيف يصح هذا الحمل ؟ أجيب بأن المراد أنه يفوتهم بسبب التبكير الاستراحة المعتادة لهم كل يوم نصف النهار ، فيأتون ببدلها بعد الجمعة ، وإن لم يكن ذلك البدل يسمى باسم القيلولة إلا مجازا والله تعالى أعلم.

Bogga 149