Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
قائلين بحجية الاستصحاب لو شك في الطهارة من جهة الشك في ناقضية المذي، لان الطهارة على هذا الاحتمال ليست من الأحكام الشرعية، حتى لا يقولوا بحجية الاستصحاب فيها، مع أنك قد عرفت من عبارة المحقق الوحيد: أنهم لا يقولون بذلك.
فالتحقيق: أن القائلين بالقول الثالث لا شك في إجرائهم الاستصحاب في مثل الشك في الطهارة مطلقا، سواء كانت الشبهة في الحكم - كما إذا كان هذا الشك لاجل الشك في ناقضية المذي - أو كانت في الموضوع - كما إذا كان الشك لاجل الشك في - تحقق البول - وهذا منهم قطعي.
وحينئذ، فإن قلنا بأن الطهارة والنجاسة ليستا من الأحكام الشرعية، بل هما من الأمور الشرعية - وكذا الحرية والعبدية والزوجية والملكية - فلا بد من التعبير عن قولهم: " بأنه حجة عندهم في الأمور الشرعية دون غيرها " كما فعله بعض المعاصرين (1)، لا في الأحكام الشرعية دون غيرها.
وإن قلنا بكونهما من الاحكام، فتعبير المصنف عن قولهم بما ذكره حسن، إلا أن التعبير عن مذهب الأخباريين بعكس هذا غير حسن، لان الأخباريين أيضا يقولون - على ما حكى عنهم بعض رؤسائهم، وستعرف حكايته (2) - بأن الاستصحاب إنما لا يجري في كل حكم يكون ثبوته مستفادا من الشرع " إذا كان الشك والشبهة في الزمان الثاني في نفس الحكم الشرعي، كالشك في ناقضية المذي، لا إذا كانت الشبهة في الموضوع، كالشك في تحقق المانع للحكم الشرعي، فهم أيضا يقولون: باستصحاب وجوب الشئ
Bogga 72
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291