Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
- أي صدر منك بعض الأمور التي تعلم أنها في الشريعة ناقضة -.
وكذلك ما ورد في الاخبار من أنه " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1)، فإنه أيضا في مقام الرد على العامة القائلين بأن النوم ليس بنفسه من الاحداث، فتأمل.
نعم، لو فرض أن الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعية الطهارة - كما يدل عليه قوله عليه السلام " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (2) إذ لا معنى للحكم بناقضية الرافع، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له بلازمه - أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعية. ومع ذلك أيضا لا يثبت المطلوب، نظرا إلى أن الأدلة وردت في بيان رافعية خصوصيات هذا المفهوم، فكل فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنه رافع.
فالشك في رافعية المذي شك في الحكم الشرعي بالخصوص له، لا شك في دخوله. تحت العنوان الذي حكم عليه الشارع بالرافعية، فالشك في رافعية المذي نظير الشك في مطهرية الاستحالة للكلب، لا نظير الشك في رافعية الخفقة والخفقتين، ومطهرية الغسل بماء السيل، للشك في أنه ماء أم لا؟
فثبت من جميع ذلك: أن المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في مثل الشك في رافعية المذي، لأنه شك في كون المذي أيضا كالبول مزيلا، لا في صدق المزيل عليه، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وعلى الأول، فالشك في رفعه أقسام " (3).
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291