فيه - مع رجوع كل منهما إلى الشك في ثبوت وصف الإزالة له والشك في دخوله تحت مفهوم المزيل، هو: أن الشك في الأول متعلق أولا وبالذات بدخول الشئ تحت العنوان الذي حكم الشارع عليه بالمزيلية، وهذا الشك مع قطع النظر عن اتصاف ذلك العنوان بالمزيلية، ثم يعرض الشك في مزيلية هذا المشكوك، بعد جعل ذلك العنوان - الذي شك في دخول هذا الشئ تحته - متصفا بالمزيلية.
مثلا: الشك في كون الخفقة والخفقتين من أفراد النوم ثابت مع قطع النظر عن كون النوم مزيلا أم لا. نعم، بعد ما جعل مزيلا فيقع الشك في كون الخفقة مزيلا - يعني من أفراد هذا المزيل -.
والحاصل: أن الشك في هذا القسم متعلق - أولا وبالذات - بمعنى هذا العنوان، ويرجع بالآخرة إلى الشك قي ثبوت وصف الإزالة له شرعا.
وأما الشك في الثاني: فهو متعلق أولا وبالذات بنفس الحكم الشرعي - يعني ثبوت الإزالة لهذا الشئ - وليس شكا في صدق المزيل عليه، بمعنى أن يشك أن العنوان الذي جعل مزيلا هل يصدق عليه؟ نعم، بمعنى أن مفهوم المزيل - يعني المزيلية - يوجد فيه أم لا؟
مثال ذلك: المذي، فإن الشك في ثبوت المزيلية له، لا في صدق العنوان - الذي جعل مزيلا - عليه.
نظير الأول: ما إذا حرم الشارع الغناء، وشك في صدقه على الصوت المرجع فيه الخالي عن الطرب، من جهة الاجمال في معنى الغناء.
ونظير الثاني: ما إذا شك في تحريم صوت بالخصوص من الشارع.
وهذا الفرق بين الشكين وإن كان في غاية الظهور، إلا أن الغرض من ذكره التنبيه على أن ما ذكره المصنف فيما سيجئ - عند ذكر أمثلة أقسام
Bogga 63