فتأمل.
ويدلك على هذا: استدلال هذا المحقق - في أثناء كلامه على عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية من قبل القائل به - بمنع شمول الاخبار لها؟ لبعد بيان ذلك عن منصب الشارع (1).
فحينئذ لا ضير في أن يقال: بعدم حجية الاستصحاب في هذه الأصول المتفق عليها من باب التعبد. بل مال إليه بعض مشايخنا (2)، بل لا يبعد الميل إليه.
هذا على أنك قد عرفت إمكان أن يكون المقسم في كلام المحقق، الاستصحاب الوجودي، فلا يلزم أيضا ما ذكر المصنف.
لكن يشكل ذلك في أصالة بقاء المعنى اللغوي. اللهم إلا أن يقال: بأن اعتبارها لرجوعها إلى أصالة عدم النقل المتفق عليها.
[قوله] قدس سره: " واستدل عليه (3): أولا بأنه لو كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية مثلا، فعند الشك لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال ".
[أقول]: يستفاد من عبارة هذا المحقق أمور:
الأول: أن في صورة عدم الظن والعلم بالامتثال لا يحصل الامتثال في الواقع، وإن فرضنا وجود الغاية واقعا في زمان شكه، وأنه أتى بما أمره به المولى إلى الغاية الواقعية، وهو التحقيق، نظرا إلى [أن] الامتثال ليس عبارة عن مجرد إتيان ما أمر به المولى، حتى يدور مدار الاتيان الواقعي، بل هو
Bogga 57