نفس الأسباب والشروط - على ما عرفت أنه المراد لا غير - فأمور:
الأول: أن هذا ليس قولا بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، بل في موضوعاتها.
الثاني: أن الاخبار التي استدل بها للجريان في الموضوعات تدل على الجريان في الاحكام، لان شمولها لها ليس بأدون من شمولها لها، حتى قال بعض: إنها لا تشمل الموضوعات، بل تختص بالاحكام. كما ستعرف (1)، فتأمل.
فالقول بأن الاستصحاب إنما يجري في وجوب الاجتناب تبعا لجريانه في النجاسة، تحكم بحت، لتساوي الاخبار من حيث الشمول بالنسبة إلى الكل.
الثالث: أن لازم القول بجريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط، وأن جريانه في الاحكام الطلبية من باب التبعية لها، هو لزوم الجريان في نفس المسبب - أعني الجريان من الجهة الثالثة - ولزوم الجريان في نفس الحكم الوضعي - أعني نفس السببية والشرطية - وهو الجريان من الجهة الأولى، فلا وجه لتخصيص الجريان بموضوعات الأحكام الوضعية، دون أنفسها ودون المسببات.
بيان الملازمة: أنه إذا جعل الشارع - مثلا - النجاسة سببا لوجوب الاجتناب، وشك في بقاء النجاسة - ولذا يستصحبها - فقد يكون الشك في البقاء من جهة الشك في أن التغير الذي هو سبب لها هل هو من قبيل الايجاب والقبول؟ حتى لا يزول المسبب - أعني النجاسة - بزواله، أم من قبيل
Bogga 42