ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة: إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده. أي كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله، فكان متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده، والطهارة من الشروط.
فالحق - مع قطع النظر عن الروايات - عدم حجية الاستصحاب، لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت، لا يقتضي العلم ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت، كما لا يخفى، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟
فالذي يقتضيه النظر - بدون ملاحظة الروايات -: أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف، وإذا زال ذلك العلم بطرو شك - بل وظن أيضا - يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.
إلا أن الظاهر من الاخبار: أنه إذا علم وجود شئ فإنه يحكم به حتى يعلم زواله " (1) انتهى كلامه.
ثم إنه وقع الاختلاف في استفادة مراده من عبارته، وها نحن حاصرون للجهات التي يتصور الاستصحاب من أجلها في الأحكام الوضعية ، ثم نشير إلى ما هو الجواب عن هذا القائل بأي احتمال أراد.
فنقول: إذا ثبت من الشارع حكم وضعي، بأن قال مثلا: " إن تغير الكثير بالنجاسة سبب لتنجسه " فالاستصحاب هنا يتصور من جهات:
الأولى: نفس الحكم الشرعي الوضعي - أعني: سببية التغير للتنجس - بأن نشك في بقائها وزوالها، إما لاحتمال النسخ أو غيره من موجبات الشك.
الثانية: موضوع هذا الحكم الوضعي، وهو نفس السبب والشرط، بأن
Bogga 39