Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Baare
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
على الحكم، كما يفهم من قوله (1): " بل هو محض النص ".
وإن كان قد حمله على العلة المقتضية للحكم الأول المكشوف عنها بالدليل، ففيه أيضا: أن مجرد وجود المقتضي واقتضائه حتى في الآن الثاني لا يوجب رفع الاحتياج إلى الاستصحاب، لان المحقق رحمه الله لم يرد من المقتضي العلة التامة، وإلا فكيف فرض الشك مع فرض ثبوته حيث قال:
" لأنا نتكلم على هذا التقدير " أي تقدير ثبوت المقتضي (2).
مع أن رد جماعة لدليله هذا ب " أن مجرد وجود المقتضي مع عدم العلم بعدم المانع لا يوجب العلم بالمقتضى، بل لابد فيه من العلم بعدمه " أصدق شاهد على أنه لم يرد من المقتضي العلة التامة.
[قوله] قدس سره: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط، فلا معنى لاقتضائه في غيره ".
[أقول]: إن حمل " المقتضي " في كلام المحقق على العلة المقتضية للحكم المكشوف عنها بالدليل فهو حسن، وإن كان ذلك مفسدا لقوله في السابق:
" إن المقتضي لو سلم... إلى آخره " (3).
وإن حمله على الدليل، فلا يخفى أن اختصاص اقتضائه بالآن الأول وإن لا يكن معنى لاقتضائه في غيره، إلا أنه لا يوجب عدم جريان الاستصحاب ولا رد المحقق.
أما عدم كونه موجبا لعدم جريان الاستصحاب، فلانه لا يشترط فيه جريان دليل المستصحب في الآن الثاني، ولهذا هو رحمه الله يقول بحجية
Bogga 141
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291