255

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Tifaftire

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .
ــ
يعلم بالوقوف على الشارح (١)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (٢) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (٣).
* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (٤) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه (٥): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (٦)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:

(١) شرح المصنف (١/ ٣٨٩).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) انظر: التصريح على التوضيح (٢/ ٧٠، ٧١)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢/ ٣٠٧).
(٤) في "ج" و"د": "عن".
(٥) سقط من: "ب".
(٦) انظر: المغني (٢/ ٤٨، ٣٥٠، ٣٥١)، الإنصاف (٣/ ١٩، ٢٠)، الكوكب المنير (١/ ٤٩٩، ٥٠٠).

1 / 127