155

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Baare

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا. والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . . ــ انتهى المقصود (١). وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (٢): لم أر من خالف فيها من الأصحاب. * قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (٣): "وفي محله طاهر". قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور". قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير. قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،

= وناظر، ودرَّس، من كتبه: "نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (٦٧٨ هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، المقصد الأرشد (٣/ ٨٧)، المنهج الأحمد (٤/ ٣١١). (١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨). (٢) حاشية المنتهى (ق ٦/ ب). (٣) التنقيح ص (٢٢). (٤) حاشية التنقيح ص (٧٥). (٥) الفروع (١/ ٨٥). (٦) الإنصاف (١/ ٨٣). (٧) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٨)، الاختيارات ص (٤).

1 / 27