Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
( قوله: ويجب استيعابهما مسحا. إلخ) لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه مشقة النزع وبين الخف أن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه
(قوله: وعليه يحمل قول الرافعي) أي وغيره (قوله: أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط. إلخ) وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر
(قوله: وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ) قال في الخادم: ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر، وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى.
وقوله: هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه (قوله: لفوات شرط الوضع على الطهر. إلخ) أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وسواء فيه المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر
(قوله: ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب. إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وإن عمت الجميع إلخ) لو عمت العلة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه (قوله: فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب) أي بين وجهه ويديه فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر
Bogga 82